شرح قول المصنف " ... ومن انكشف بعض عورته وفحش...". حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب مُحرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس " .
قال " من انكشف بعض عورته وفحُش " انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوأة وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوأة، وقوله " فحُش " أي غلُظ وعظُم ولم يُقيّده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدْر الدرهم أو قدْر ظفر أو قدْر جُب الإبرة أو ما أشبه ذلك ما قال هذا.
فإلى أي شيئ نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يُقيّد بالشرع أحيل على العُرف وعليه قول الناظم " وكل ما أتى ولم يُحَدّد بالشرع كالحِرْز فبالعرف احدد " ، اسمعناه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سليمان؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يُحدّد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالشرع، أي نعم طيب، وعلى هذا فنقول فحُش عُرفا إن قال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا، إذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثّر ثم إن الفُحْش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخِذ مما يلي الركبة على قدْر الظفر وانكشف على السوأتين أنفسيهما بقدْر الظفر لعُد الثاني فاحشا والأول غير فاحش فإذًا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدُبُر فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الأصبع مثلا هذا يسير، لا لا يضر أما إذا كان الثوب، السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يَبين به ساق الدبر فهذا فاحش وإلا لا؟ هذا فاحش.
إذًا إذا انكشف وفحُش فإنه تبْطل الصلاة ولكن ظاهر كلام الماتن " ومن انكشف " أن هذا انكشاف بدون عمد وأنه لو تعمّد لم تصح صلاته سواء كان الانكشاف يسيرا أو فاحشا لأنه هناك فرقا بين الإنكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمّد أن يكشِف شيئا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته، فلو رفع سرواله ليحُك ركبته ورفع حتى بان أخر الفخذ وقلنا بأن الفخذ كلَّه عورة بطلت صلاته لأنه تعمّد.
طيب فإن فحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول إذا انكشف كثيرا وسَتَرَه يسيرا في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصوّر ذلك فيما لو هبّت ريح، هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل والصحيح أنها لا تبطل، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمّد هو الكشف وقد قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فمادام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير من يوم انكشف، كشفته الريح على طول غطيته، غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة.
المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الأتية، أولا إذا كان عمدا بطلت الصلاة قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أم قصر.
طيب ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل ظاهر كلام المؤلف تبطل والصحيح أنها لا تبطل.
طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في أخر صلاته أو بعد سلامه أيضا، هذا ما، لا تصح صلاته، نعم ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل، افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن، هو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوأة، فتحة كبيرة لكن ما أحسّ بها إلا بعد أن سلّم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مُفرِّط أما لو فُرِض أنه شك انشق الثوب في أثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيّقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده فالصلاة إيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمّد، هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوه الأن زين؟
إذا كان عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا؟
السائل : لا تبطل.
الشيخ : لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا، إذًا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين، طيب.
قال " من انكشف بعض عورته وفحُش " انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوأة وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوأة، وقوله " فحُش " أي غلُظ وعظُم ولم يُقيّده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدْر الدرهم أو قدْر ظفر أو قدْر جُب الإبرة أو ما أشبه ذلك ما قال هذا.
فإلى أي شيئ نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يُقيّد بالشرع أحيل على العُرف وعليه قول الناظم " وكل ما أتى ولم يُحَدّد بالشرع كالحِرْز فبالعرف احدد " ، اسمعناه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سليمان؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يُحدّد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالشرع، أي نعم طيب، وعلى هذا فنقول فحُش عُرفا إن قال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا، إذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثّر ثم إن الفُحْش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخِذ مما يلي الركبة على قدْر الظفر وانكشف على السوأتين أنفسيهما بقدْر الظفر لعُد الثاني فاحشا والأول غير فاحش فإذًا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدُبُر فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الأصبع مثلا هذا يسير، لا لا يضر أما إذا كان الثوب، السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يَبين به ساق الدبر فهذا فاحش وإلا لا؟ هذا فاحش.
إذًا إذا انكشف وفحُش فإنه تبْطل الصلاة ولكن ظاهر كلام الماتن " ومن انكشف " أن هذا انكشاف بدون عمد وأنه لو تعمّد لم تصح صلاته سواء كان الانكشاف يسيرا أو فاحشا لأنه هناك فرقا بين الإنكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمّد أن يكشِف شيئا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته، فلو رفع سرواله ليحُك ركبته ورفع حتى بان أخر الفخذ وقلنا بأن الفخذ كلَّه عورة بطلت صلاته لأنه تعمّد.
طيب فإن فحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول إذا انكشف كثيرا وسَتَرَه يسيرا في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصوّر ذلك فيما لو هبّت ريح، هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل والصحيح أنها لا تبطل، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمّد هو الكشف وقد قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فمادام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير من يوم انكشف، كشفته الريح على طول غطيته، غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة.
المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الأتية، أولا إذا كان عمدا بطلت الصلاة قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أم قصر.
طيب ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل ظاهر كلام المؤلف تبطل والصحيح أنها لا تبطل.
طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في أخر صلاته أو بعد سلامه أيضا، هذا ما، لا تصح صلاته، نعم ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل، افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن، هو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوأة، فتحة كبيرة لكن ما أحسّ بها إلا بعد أن سلّم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مُفرِّط أما لو فُرِض أنه شك انشق الثوب في أثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيّقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده فالصلاة إيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمّد، هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوه الأن زين؟
إذا كان عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا؟
السائل : لا تبطل.
الشيخ : لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا، إذًا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين، طيب.