قراءة النص. حفظ
السائل : " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته ستَرها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدُبُر وإن أعير سترة لزمه قَبولها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة استتر وبنى وإلا ابتدأ "
.
الشيخ : بس.