مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن الأحسن من هذا التعبير أن نُعبِّر، نعم؟
السائل : نقول ... في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أخذ الزينة.
الشيخ : طيب تبعا.
السائل : لقوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) .
الشيخ : أحسنت، طيب ما هو الدليل يا محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟
السائل : الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول أنه كل أمر في العبادة فهو شرط في صِحّتها.
الشيخ : الدليل ما هو بالتعليل.
السائل : أمر الله سبحانه وتعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم )) .
الشيخ : الكتاب ويش بعد؟
السائل : والسنّة.
الشيخ : والسنّة.
السائل : والإجماع.
الشيخ : والإجماع، طيب الكتاب يا عبد الرحمن؟
السائل : قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ... سبب النزول.
الشيخ : نعم طيب يا خالد من السنّة؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخِمار ) .
الشيخ : نعم هذا منها، ومنها؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ) .
الشيخ : ( لا يصلي أحدكم ) إذًا هذا الحديث ( لا يصلي أحدكم ) .
السائل : ( في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
الشيخ : نعم دليل ثالث؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إن كان ضيّقا ) .
الشيخ : في حديث جابر.
السائل : ( إن كان ضيقا فاتزر به ) .
الشيخ : ( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ، طيب، نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم الإجماع؟ الإجماع اللي وراء أحمد؟ أنت يا محمد؟ عبد الله يلا يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : من نقله من أهل العلم؟ لأن الذي ... يستدل بالإجماع ... أجمعوا، أجمعوا على ذلك.
سائل أخر : ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : نعم ابن عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام، طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاث أقسام خالد ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام.
سائل أخر : أي نعم، مغلظة ومخفّفة ومتوسطة.
الشيخ : أحسنت ما هي المغلظة.
سائل أخر : المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ : الحرة البالغة، أذكرها.
سائل أخر : وهي كلها.
الشيخ : عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها.
سائل أخر : إلا وجهها.
الشيخ : إلا وجهها، طيب أحسنت، إذًا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه.
سائل أخر : إذا أمِنت الفتنة جاز لها ذلك، إذا وُجِد فاصل بين النساء والرجال لا يطّلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ : وإلا؟ وإلا وجب الستر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : من أجل الصلاة وإلا من أجل النظر؟
سائل أخر : من أجل النظر.
الشيخ : من أجل النظر، صح؟ طيب. ما هي المخففة؟
سائل أخر : العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ : الغلام الصغير من إلى؟
سائل أخر : من سبع إلى عشر.
الشيخ : من سبع إلى عشر، قالوا إن عورته هي.
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : إيش؟
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : هي ويش؟
سائل أخر : عورته من السرة لا عورته الفرجين.
الشيخ : الفرجان القبل والدبر، المتوسطة؟ أحمد؟
سائل أخر : هي عورة ... .
الشيخ : ما عدا ذاك أحسن، ما عدا ذلك، طيب على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل فما عده الناس زينة وجب أخذه.
طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محسور الرأس؟ سليمان؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
سائل أخر : حسب العرف.
الشيخ : محسور الرأس.
السائل : حسب العرف.
الشيخ : رجل صلى حاسر الرأس ... .
السائل : باختلاف العرف ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : باختلاف العرف.
الشيخ : إي نعم، لكن هل هو شرط بستره؟ على كل الأعراف شرط وإلا غير شرط؟
سائل أخر : على العرف الذي لا يراه من الزينة يعتبر شرطا.
الشيخ : الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا والذين يرونه من الزينة؟ لعلك تريد العكس، نعم؟
سائل أخر : ليس شرطا مطلقا.
الشيخ : ليس شرطا مطلقا صح، إي نعم، ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم ولو كان شرطا لكان مقدّما على كشفه، كشف الرأس في الإحرام، طيب. أظن نقرأ.
سائل أخر : أو نجس.
الشيخ : ومن كشف، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذناه؟
السائل : أو لبس ... .
الشيخ : طيب " أو صلى في ثوب محرّم عليه بل من انكشف بعض عورته وفرجه " .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم ما يخالف، هذه "من" شرطية فعل الشرط "إن كشف" وجواب الشرط قوله "أعاد" فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله " ومن انكشف بعض عورته وفحُش " وتقدّم الكلام عليها، وذكرنا أن الفحْش يختلف بحسب المنكشِف فما قرُب من السوأتين وإن قل أفحش مما بعُد عنهما، طيب ثانيا.