كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص بها فهل هذه القاعدة مستمرة دائما؟ حفظ
السائل : كون يا شيخ النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص، القاعدة فيه كيف تنزيلها على هذا؟
الشيخ : نقول ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يُصحّح أو يُفسّد فهذا نعم، تقول لا يصح هذا الشرط بل فلا تصلح العبادة وإن كان مما لا يصح أو يُفسّد فليس كل شيء حراما يكون باطلا فهذا الظِهار مثلا محرّم بس ترتب عليه أثاره.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا هذا هو الذي يُقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسدا لأن له حالان أو لأن له حالين بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم يا.