قراءة النص. حفظ
السائل : " ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفِهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولُها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجَد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. ويُكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء "
.
الشيخ : بس.