مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرّما عليه هل يصلي به أو لا يصلي.
السائل : المذهب يصلي به ويعيد.
الشيخ : ثوبا محرم عليه وهو طاهر.
السائل : يصلي فيه.
الشيخ : لا.
السائل : يصلي فيه ويعيده وفيه قول لجمهور العلماء أنه هو ينظر هل هذا الثوب، أكمّل يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقَد بثمن محرم أم كان اشتراه في ذمته ثم.
الشيخ : نعم، يلا عبد الله.
سائل أخر : ... .
الشيخ : لا يُصلي فيه، خطأ.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن كان محرما لحق، إما أن يكون محرما لحق الله أو لحق العباد فإن كان محرما لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.
الشيخ : طيب صح، نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه لأنه في ضرورة كالحرير للرجل والمصوّر للرجل والمرأة، وإن كان لحق الأدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانا وفيه قول أخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي وإذا سامحه صاحبه فذاك وإن لم يسامحه أعطاه أجرة الانتفاع به في وقت الصلاة، طيب إذا صلى في ثوب نجس يلا شاكر؟
سائل أخر : إذا صلى في ثوب نجس عليه وليس لديه غيره حسب المذهب يصلى فيه عليه إعادة وإن لم يصلي فليصلي عاريا.
الشيخ : يعني يجوز أن يصلي عاريا؟
السائل : أي في ال ... .
الشيخ : طيب توافقونه؟ محمد.
سائل أخر : على المذهب يا شيخ يصلي يجب أن يصلي فيه ثم يقضي.
الشيخ : ثم يعيد.
السائل : ثم يعيد.
الشيخ : طيب المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد، طيب القول الثاني.
سائل أخر : ... .
الشيخ : نعم والقول الثالث يا غانم؟
سائل أخر : القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد.
الشيخ : أنه يصلي فيه ولا يعيد وهذا أرجح الأقوال.
طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه مغصوب.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن اشتراه ونقده من عنده وكان بدل ببدل فهذا محرم أي بعينه، إن كان منصوصا عينه ..
الشيخ : إن عيّن المغصوب، إن عيّن ثمن المغصوب.
سائل أخر : هذا محرم لا يجوز الصلاة فيه.
الشيخ : فالصلاة فيه لا تجوز لأنه محرم.
سائل أخر : وإن اشتراه في الذمة ثم نقده من عنده فالصلاة.
الشيخ : فلباسه حلال والصلاة فيه صحيحة كذا؟ طيب.
هناك قول ثا، في أصل المسألة قول أنه تصح الصلاة في ثوب محرّم وأشرنا إليه أليس كذلك؟
السائل : أيوة.
الشيخ : في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس بخلاف ما لو قال لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة لأن الشارع قال له لا تصلي، نعم ولو صلى متلبّسا بثوب ولو صلى في ثوب ... مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم، نعم.