شرح قول المصنف "...ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر ...". حفظ
الشيخ : " ومن وجد كفاية عورته سترها " .
"ومن وجد" "من" شرطية، فعل الشرط؟ وجد، وجوابه؟ سترها، يعيي وجوبا، من وجد كفاية، كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه وابن سبع إلى عشر إيش؟ الفرجان، السوأتان ومن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كونها من شروط الصلاة.
" وإلا فالفرجين " إلا هذه مركبة من إن ولا النافية لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام وإن شرطية وفعل الشرط محذوف تقدير وإلا يجد فالفرجين أي فليستر الفرجين، فإذا قُدّر أن شخصا تعرّض له قطاع طريق وسلبوا رحْله وسلبوا ثيابه ولم يُبْقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته نقول استر الفرجين بهذا المنديل يعني القبل والدبر، قال " فإن لم يكفهما فالدبر " يستر الدبر لأن القُبُل إذا انضم عليه ستره والدبر إذا سجد انفرج وبان فيقول فستر الدبر أولى من ستر القُبُل والواجب أن يُخفَّف الأمر إلى قدر الإمكان.