شرح قول المصنف "...ويكره في الصلاة السدل...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويُكره في الصلاة السدل " .
"يُكره" الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِي عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء أما في لغة القرأن والسنّة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرّم ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال (( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )) ومعلوم أنه ذكر فيها الشرك وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرّمة وسمّاه الله تعالى مكروها لأنه مُبغض عند الله عز وجل، ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرّم.
طيب أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نُهِي عنه لا على سبيل الإلزام بتركه وحكْمه أنه يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب تاركه وأيضا يجوز عند الحاجة، كل ما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة.
قال " يكره في الصلاة السدل " والسدل أن يَطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخر، هذا السدل، يضع الرداء معروف على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل، وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا ... على اليمين واليسار، هذا السدل وقال بعضهم إن السدل أن يرسِل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال والمعروف عند فقهائنا أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفيه، هذا هو السدل ولكن إذا كان هذا الثوب مما يُلبس عادة هكذا فلا بأس به ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القَباء على الكتفين من غير إدخال الكُمّيْن لا يدخل في السدل، القَباء يعني مثل ال ... وما أشبهها قال إن هذا لا يدخل في السدل.
طيب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز وإلا لا؟ جاز لأن المكروه تزيله الحاجة.