شرح قول المصنف "... واللثام على فمه وأنفه...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " واللثام على فمه وأنفه " اللثام على فمه يعني أن يتلثّم هكذا على فمه يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يُغطّيَ الرجل فاه ) فاه يعني فمه نهى هذا أيضا يستثنى منه ما إذا تثاءب، إذا تثاءب وغطى فمه ليكْظم التثاءب فهذا لا بأس به أما بدون سبب فإنه يُكره.
طيب فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لا بأس به لأنه للحاجة وكذلك لو كان به زُكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا حاجة تُبيح له أن يتلثّم أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.