مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، رجل كان عليه رداء كبير وتلفّف به -سليمان- تلّفف به في صلاته بحيث لا يُخرج يديه منه فما حكم هذه اللِبْسة؟
السائل : مكروهة.
الشيخ : مكروهة، الدليل؟
السائل : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نهى عنها؟ ما اسم هذه اللبسة؟
السائل : الصماء.
الشيخ : الصماء، طيب ما حُكم اللثام يا بندر اللثام أعني لثام المصلي.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هل يُستثنى من هذا شيء نصر؟
السائل : نعم إذا كان عنده سُعال أو شم رائحة كريهة فهذا.
الشيخ : يعني لحاجة.
السائل : لحاجة.
الشيخ : إذا كان لحاجة فلا بأس.
السائل : نعم والحاجة ... .
الشيخ : نعم طيب. رجل شد وَسْطه يا ريان وهو يُصلي ما الحُكم؟
السائل : فيها تفصيل إذا كان زنار ... .
الشيخ : إن كان كشد الزنّار فالمؤلف يقول إنه مكروه، طيب اصبر اصبر وإن كان على غير شد الزنّار؟
السائل : ... شد الزنّار ... الجواز.
الشيخ : فلا بأس به، طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يُشبه الزنّار؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول ما هو الدليل؟
السائل : نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه.
الشيخ : أعطني لفظ الحديث؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يا عبد الرحمن إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
السائل : لا، أقل ما فيه التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ : يقتضي.
السائل : يقتضي الكفر.
الشيخ : كفر المتشبّه بهم، طيب نقول لا الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يصلح يصلح وفيها قولان، طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا، فهد؟
السائل : حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف ثوبا ولا شعْرا.
الشيخ : طيب رجل عامل يحرث في حائطه وحضرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقِي على كفّه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمّد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟
السائل : لا فرق بينهما ... للصلاة أو بعد الصلاة كله واحد النهي عام.
الشيخ : عام يعني ما يُمكن أن يقول قائل أمِرْت أن أسجد وأن لا أكف يعني للصلاة؟
السائل : الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل.
الشيخ : إيه يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفّه لعمل قبل صلاته أو أجل صلاته وإن كان بعض العلماء يقول لا المكروه إذا كفّه للصلاة فقط طيب.
المؤلف رحمه الله يقول إن الخُيَلاء حرام، قل يا أخ، يقول المؤلف إن الخُيَلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟
السائل : ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الشيخ : إيه أين الخيلاء؟
السائل : حديث أخر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) .
الشيخ : لم ينظر الله إليه طيب.
قوله تعالى (( والله لا يحب كل مختال فخور )) ما يمكن أن يستدل به؟ نعم؟ إذا من الكتاب والسنّة، هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول؟ إنه، يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر، من الكبائر? ما الدليل على أنها من الكبائر أو التعليل؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ... .
الشيخ : يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر، طيب قال المؤلف " في ثوب وغيره " يا عادل، في الثوب واضح، غير الثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : العباءات السراويل العقال الطاقية كذا؟
السائل : العقال ما.
الشيخ : إلا فيه خُيَلاء ... .
السائل : ممكن.
الشيخ : إلا فيه الإخوان قول أمس البارح أنت أظن عبد الله قالوا، إي نعم، قال بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خُيَلاء.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المهم على كل حال أنه في ثوب وغيره، طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير محمد حُكْمه؟
السائل : حكم التصوير فيه تفصيل فإن كان ... .
الشيخ : الكلام كلام المؤلف، المؤلف قبل يجي التفصيل.
السائل : على كلام المؤلف محرّم.
الشيخ : محرّم، الدليل؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) .
الشيخ : طيب أحسنت يعني فيه أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة، طيب فيه أيضا وعيد أخر يا أحمد؟
السائل : وعيد على من؟
الشيخ : على المصورين.
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صور صورة جعل الله له صورة في النار يُعذّب بها.
الشيخ : طيب هذا ... .
السائل : حديث ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )
الشيخ : طيب هذه ثلاثة نعم.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) و.
الشيخ : تمام، من أظلم فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة عبد المنان.
السائل : وصية النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن هؤلاء صوّروها لأجل التعظيم، خالد.
السائل : نعم قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ( يخرج عُنُق من النار فيقول أمِرت بكل جبار عنيد والمصورين ) وذكر ثالثا لا يحضرني.
الشيخ : صحّح الحديث ... .
السائل : رواه أحمد.
الشيخ : نعم، يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب، نعم.
السائل : ( لعن الله المصورين ) وحديث ( إن أشد الناس عذابا يصور هذه الصورة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) .
الشيخ : نعم طيب لعنة الله، لعن المصوّرين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، طيب ذكَرْنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم؟
السائل : القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان فهذا جائز لا خلاف فيه، ثانيا تصوير ما لا روح فيه، فيه روح ولكن.
الشيخ : ليس فيه نفس.
السائل : ليس فيه نفس، مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرّمه مجاهد.
الشيخ : إيه بس الأودية هذه ما هي معهم مثل الأشجار النامية الشيء النامي هو اللي فيه الروح، طيب.
السائل : القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مُجسّما فهو محرّم وإذا لم يكن مجسّما فهو ليس محرّم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسّما أو غير مجسّم.
الشيخ : أحسنت صح، هذا حكم التصوير ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيها.
السائل : مكروهة.
الشيخ : مكروهة، الدليل؟
السائل : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نهى عنها؟ ما اسم هذه اللبسة؟
السائل : الصماء.
الشيخ : الصماء، طيب ما حُكم اللثام يا بندر اللثام أعني لثام المصلي.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هل يُستثنى من هذا شيء نصر؟
السائل : نعم إذا كان عنده سُعال أو شم رائحة كريهة فهذا.
الشيخ : يعني لحاجة.
السائل : لحاجة.
الشيخ : إذا كان لحاجة فلا بأس.
السائل : نعم والحاجة ... .
الشيخ : نعم طيب. رجل شد وَسْطه يا ريان وهو يُصلي ما الحُكم؟
السائل : فيها تفصيل إذا كان زنار ... .
الشيخ : إن كان كشد الزنّار فالمؤلف يقول إنه مكروه، طيب اصبر اصبر وإن كان على غير شد الزنّار؟
السائل : ... شد الزنّار ... الجواز.
الشيخ : فلا بأس به، طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يُشبه الزنّار؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول ما هو الدليل؟
السائل : نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه.
الشيخ : أعطني لفظ الحديث؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يا عبد الرحمن إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
السائل : لا، أقل ما فيه التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ : يقتضي.
السائل : يقتضي الكفر.
الشيخ : كفر المتشبّه بهم، طيب نقول لا الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يصلح يصلح وفيها قولان، طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا، فهد؟
السائل : حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف ثوبا ولا شعْرا.
الشيخ : طيب رجل عامل يحرث في حائطه وحضرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقِي على كفّه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمّد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟
السائل : لا فرق بينهما ... للصلاة أو بعد الصلاة كله واحد النهي عام.
الشيخ : عام يعني ما يُمكن أن يقول قائل أمِرْت أن أسجد وأن لا أكف يعني للصلاة؟
السائل : الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل.
الشيخ : إيه يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفّه لعمل قبل صلاته أو أجل صلاته وإن كان بعض العلماء يقول لا المكروه إذا كفّه للصلاة فقط طيب.
المؤلف رحمه الله يقول إن الخُيَلاء حرام، قل يا أخ، يقول المؤلف إن الخُيَلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟
السائل : ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الشيخ : إيه أين الخيلاء؟
السائل : حديث أخر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) .
الشيخ : لم ينظر الله إليه طيب.
قوله تعالى (( والله لا يحب كل مختال فخور )) ما يمكن أن يستدل به؟ نعم؟ إذا من الكتاب والسنّة، هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول؟ إنه، يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر، من الكبائر? ما الدليل على أنها من الكبائر أو التعليل؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ... .
الشيخ : يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر، طيب قال المؤلف " في ثوب وغيره " يا عادل، في الثوب واضح، غير الثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : العباءات السراويل العقال الطاقية كذا؟
السائل : العقال ما.
الشيخ : إلا فيه خُيَلاء ... .
السائل : ممكن.
الشيخ : إلا فيه الإخوان قول أمس البارح أنت أظن عبد الله قالوا، إي نعم، قال بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خُيَلاء.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المهم على كل حال أنه في ثوب وغيره، طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير محمد حُكْمه؟
السائل : حكم التصوير فيه تفصيل فإن كان ... .
الشيخ : الكلام كلام المؤلف، المؤلف قبل يجي التفصيل.
السائل : على كلام المؤلف محرّم.
الشيخ : محرّم، الدليل؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) .
الشيخ : طيب أحسنت يعني فيه أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة، طيب فيه أيضا وعيد أخر يا أحمد؟
السائل : وعيد على من؟
الشيخ : على المصورين.
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صور صورة جعل الله له صورة في النار يُعذّب بها.
الشيخ : طيب هذا ... .
السائل : حديث ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )
الشيخ : طيب هذه ثلاثة نعم.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) و.
الشيخ : تمام، من أظلم فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة عبد المنان.
السائل : وصية النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن هؤلاء صوّروها لأجل التعظيم، خالد.
السائل : نعم قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ( يخرج عُنُق من النار فيقول أمِرت بكل جبار عنيد والمصورين ) وذكر ثالثا لا يحضرني.
الشيخ : صحّح الحديث ... .
السائل : رواه أحمد.
الشيخ : نعم، يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب، نعم.
السائل : ( لعن الله المصورين ) وحديث ( إن أشد الناس عذابا يصور هذه الصورة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) .
الشيخ : نعم طيب لعنة الله، لعن المصوّرين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، طيب ذكَرْنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم؟
السائل : القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان فهذا جائز لا خلاف فيه، ثانيا تصوير ما لا روح فيه، فيه روح ولكن.
الشيخ : ليس فيه نفس.
السائل : ليس فيه نفس، مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرّمه مجاهد.
الشيخ : إيه بس الأودية هذه ما هي معهم مثل الأشجار النامية الشيء النامي هو اللي فيه الروح، طيب.
السائل : القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مُجسّما فهو محرّم وإذا لم يكن مجسّما فهو ليس محرّم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسّما أو غير مجسّم.
الشيخ : أحسنت صح، هذا حكم التصوير ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيها.