تتمة شرح قول المصنف " ... والتصوير ...". حفظ
الشيخ : والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسَّم والملوّن بدليل حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها " وظاهر ذلك أنها في الملوّن وليست في المجسّم لأن المجسّم لو كان المراد المجسّم لقال إلا مزّقتها أو كسرتها او ما أشبه ذلك.
فالصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان باليد لأن المصوّر باليد هو الذي يُضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسمان.
قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأى كما ذُكِر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطْعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالألة الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بأس به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تُصوّر المحاضرات التي تلقى في المساجد، نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربّما يشوّش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا إذا كان ألة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يُصوّر في الواقع فإن التصوير مصدر صوّر يُصوّر أي جعل الشيء على صورة معيّنة كما قال الله تعالى (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )) وقال (( صوركم فأحسن صوركم )) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن فعّل في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم أن نقل الصورة بالألة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن نُدخّله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورّع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضا التورّع في منع ما لم يتبيّن لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورّع في الإيجاب نتورّع أيضا في السلب وكما نتورّع في السلب نتورّع في الإيجاب لأن المسألة ما هي مجرّد إن هذا حرام وإلا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على أن هذا مُعاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون، أي نعم، ملعونا أو ما أشبه ذلك، ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح.
ولهذا يُفرّق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الألة الفوتوغرافية وحرّك الألة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسْم من؟ رسْم الأول ويقال هذا خطُّه ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطّك وأقلّده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الأن صحيح أنني حاولت أن أقلّدك وأن أكتب كما كتبت وأصوّر كما صوّرت أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا ولهذا ممكن أن أصوّر في الليل وممكن أن يُصوّر الإنسان وهو قد أغمض عينيه وممكن أن يُصوّر الرجل الأعمى فكيف نقول هذا مصوّر، فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صوّر يصوّر ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوّر هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرم كان حراما وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحرّكة إذا رأينا مثلا إنسان متلبِّسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد وإلا اللي من حق الله قد نقول الستر أولى لكن إذا رأينا إنسانا متلبسا بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا صوّرنا هذا، نعم.
فالصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان باليد لأن المصوّر باليد هو الذي يُضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسمان.
قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأى كما ذُكِر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطْعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالألة الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بأس به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تُصوّر المحاضرات التي تلقى في المساجد، نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربّما يشوّش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا إذا كان ألة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يُصوّر في الواقع فإن التصوير مصدر صوّر يُصوّر أي جعل الشيء على صورة معيّنة كما قال الله تعالى (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )) وقال (( صوركم فأحسن صوركم )) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن فعّل في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم أن نقل الصورة بالألة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن نُدخّله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورّع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضا التورّع في منع ما لم يتبيّن لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورّع في الإيجاب نتورّع أيضا في السلب وكما نتورّع في السلب نتورّع في الإيجاب لأن المسألة ما هي مجرّد إن هذا حرام وإلا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على أن هذا مُعاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون، أي نعم، ملعونا أو ما أشبه ذلك، ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح.
ولهذا يُفرّق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الألة الفوتوغرافية وحرّك الألة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسْم من؟ رسْم الأول ويقال هذا خطُّه ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطّك وأقلّده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الأن صحيح أنني حاولت أن أقلّدك وأن أكتب كما كتبت وأصوّر كما صوّرت أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا ولهذا ممكن أن أصوّر في الليل وممكن أن يُصوّر الإنسان وهو قد أغمض عينيه وممكن أن يُصوّر الرجل الأعمى فكيف نقول هذا مصوّر، فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صوّر يصوّر ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوّر هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرم كان حراما وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحرّكة إذا رأينا مثلا إنسان متلبِّسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد وإلا اللي من حق الله قد نقول الستر أولى لكن إذا رأينا إنسانا متلبسا بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا صوّرنا هذا، نعم.