شرح قول المصنف "... أولضرورة أو حكة ...". حفظ
الشيخ : طيب قال " لا إذا استويا " يقول " أو لضرورة " .
قوله "أو لضرورة" هذا عائد على الحرير يعني أو لَبِسه لضرورة ومن الضرورة لئلا يكون معه، أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لُبْسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزّق فيه فيجوز لُبْس الحرير المهم كلما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.
" أو حِكّة " يعني أنه إذا كان فيه حِكّة يجوز له لُبْسه أعني لبس الحرير، كيف يعني ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحِكّة فلهذا أجازه الشارع فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حِكّة كانت به فالحِكّة إذًا تُبيح لُبْس الحرير، فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحِكة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة لا شك أنه قد تكون ضرورة، أحيانا يُبتلى الإنسان بحِكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحِكّة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة إلى تنعّم الرجل كتنعّم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أنما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تُبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع التمر بالرطب قال ( أينقص إذا جفّ؟ ) قالوا نعم فنهى عن ذلك، لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
طيب لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكّه بالرطب كما يتفكّه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رُطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسُق وأن يكون بالخَرْص يعني أننا نخْرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة، لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم، بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في الحديث ( لا ربا ) حديث أسامة بن زيد ( لا ربا إلا في النسيئة ) أو ( إنما الربا في النسيئة ) قال أهل العلم والمُراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، طيب للحكة.
قوله "أو لضرورة" هذا عائد على الحرير يعني أو لَبِسه لضرورة ومن الضرورة لئلا يكون معه، أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لُبْسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزّق فيه فيجوز لُبْس الحرير المهم كلما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.
" أو حِكّة " يعني أنه إذا كان فيه حِكّة يجوز له لُبْسه أعني لبس الحرير، كيف يعني ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحِكّة فلهذا أجازه الشارع فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حِكّة كانت به فالحِكّة إذًا تُبيح لُبْس الحرير، فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحِكة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة لا شك أنه قد تكون ضرورة، أحيانا يُبتلى الإنسان بحِكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحِكّة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة إلى تنعّم الرجل كتنعّم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أنما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تُبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع التمر بالرطب قال ( أينقص إذا جفّ؟ ) قالوا نعم فنهى عن ذلك، لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
طيب لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكّه بالرطب كما يتفكّه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رُطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسُق وأن يكون بالخَرْص يعني أننا نخْرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة، لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم، بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في الحديث ( لا ربا ) حديث أسامة بن زيد ( لا ربا إلا في النسيئة ) أو ( إنما الربا في النسيئة ) قال أهل العلم والمُراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، طيب للحكة.