شرح قول المصنف "... ويكره المعصفر والمزعفر للرجال...". حفظ
الشيخ : يقول " ويُكره المعصفر والمزعفر للرجال " .
يُكره كراهة تنزيه وإلا كراهة تحريم؟ يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا يُكره وأعني بذلك المتأخّرين فهي كراهة التنزيه ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران والمعصفر وهو المصبوغ بالعِصفر مكروه للرجال.
طيب الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما وقال ( لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار ) فنهاه وعلّل، نهاه عن لِبْسهما وقال ( إنه من لباس الكفار ) ، وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لِبْس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله لأن اللون واحد أو متقارب فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنها من لباس الكفار ) ولا يُمكن أن نقول إنها من لباس الكفار بل ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحُلّة الحمراء والحمراء أغلظ حُمْرة من المعصفر فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنها لباس كفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة، قال بعضهم إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر، الأصفر، يعني يميل إلى الحمرة لكن ليس خالصا والحُلّة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلّة حمراء، هذا جواب وهذا الجواب فيه نظر لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر.
الثاني أن هذا فعل والفعل لا يُعارض القول لاحتمال الخصوصية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في "شرح المنتقى" دائما يجعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه ولا يُحاول أن يجمع ولكن هذه الطريق أيضا طريقة ليست بصواب لأن فعل الرسول سنّة وقوله سنّة ومتى أمكن الجمع وجَب لئلا يكون التناقض.
القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث يقول إن الحُلّة الحمراء هي التي خطوطها حُمْر وليست حمراء خالصة وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال وأنا أقول كما يُقال هذا الرجل شماغه أحمر وذاك الرجل شماغه أسود، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هل المراد أنه كله أحمر؟ لا ولا كله أسود، فيقول رحمه الله إن هذه الحُلّة الحمراء لا تعارض نهيه لأنها حُلّة حمراء لكن ليست خالصة وإذا كان مع الأحمر شيء ليس فيه، يُزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به.
السائل : ... .
يُكره كراهة تنزيه وإلا كراهة تحريم؟ يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا يُكره وأعني بذلك المتأخّرين فهي كراهة التنزيه ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران والمعصفر وهو المصبوغ بالعِصفر مكروه للرجال.
طيب الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما وقال ( لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار ) فنهاه وعلّل، نهاه عن لِبْسهما وقال ( إنه من لباس الكفار ) ، وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لِبْس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله لأن اللون واحد أو متقارب فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنها من لباس الكفار ) ولا يُمكن أن نقول إنها من لباس الكفار بل ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحُلّة الحمراء والحمراء أغلظ حُمْرة من المعصفر فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنها لباس كفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة، قال بعضهم إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر، الأصفر، يعني يميل إلى الحمرة لكن ليس خالصا والحُلّة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلّة حمراء، هذا جواب وهذا الجواب فيه نظر لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر.
الثاني أن هذا فعل والفعل لا يُعارض القول لاحتمال الخصوصية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في "شرح المنتقى" دائما يجعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه ولا يُحاول أن يجمع ولكن هذه الطريق أيضا طريقة ليست بصواب لأن فعل الرسول سنّة وقوله سنّة ومتى أمكن الجمع وجَب لئلا يكون التناقض.
القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث يقول إن الحُلّة الحمراء هي التي خطوطها حُمْر وليست حمراء خالصة وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال وأنا أقول كما يُقال هذا الرجل شماغه أحمر وذاك الرجل شماغه أسود، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هل المراد أنه كله أحمر؟ لا ولا كله أسود، فيقول رحمه الله إن هذه الحُلّة الحمراء لا تعارض نهيه لأنها حُلّة حمراء لكن ليست خالصة وإذا كان مع الأحمر شيء ليس فيه، يُزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به.
السائل : ... .