شرح قول المصنف "... فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ...". حفظ
الشيخ : قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " .
هذا تفريع، الفاء هنا للتفريع قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " من هنا يجب أن نتنبّه للنجاسة وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة فيجب أن تكون منا على ذكر.
قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " أفادنا رحمه الله بقوله " لا يُعفى عنها " أن من النجاسات ما يُعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا أنه يُعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الأدمي مثلا ودم الشاة والبعير وما أشبهها.
يُعفى عن يسيره بل سبق لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفْوَ عن يسير جميع النجاسات كل النجاسات يُعفى عن يسيرها لا سيما إذا شق التحرُّز منها مثل أصحاب الحُمُر الحمير الذين يُلابسونها كثيرا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانا بل غالبا من بول حماره، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول العلة المشقّة فكل ما شق اجتناب النجاسة فإنه يُعفى عن يسيرها حتى أصحاب البويات.
قال إنه يُعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، أصحاب البوية لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا معفوّ عنه لأن الدين يُسْر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرّز منها.
طيب قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " وين الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : متأخّر الجواب، كذا؟ قال "لم تصح الصلاة" مثال حمْل النجاسة كيف يحمل النجاسة؟ إذا تلطّخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجِسا إذا جعل نجاسة في قارورة في جيْبه فقد حمل نجاسة لا يُعفى عنها وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يُحلّل البراز أو البول وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟ نقول هذا صلاته لا تصح لأنه حمَل نجاسة لا يُعفى عنها، فإن قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟ بل إن شاء أورد عليك، قال بطنك أنت مملوء بالنجاسة المثانى تحمل البول وإيش اسمه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا الغائط، فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرّة محكمة تماما لو وضعتها عند أنفك ما شممت ريحها ولا تتلوّث بها ثيابه ولا شيء أبدا، ليش تقول ما يصح وهذا يصح؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدِنها لا حُكْم لها، ما تنْجس إلا بالانفصال وهذا متصل، لا بالنسبة لأمامة بنت زنيب ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حُكْم له، وهذا الجواب لا شك أنه صحيح ولهذا قال بعض العلماء إن العَلَقَة في الرحم إذا استحالت إلى مُضْغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهُرت بالاستحالة وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهُر بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلَقة في معدِنها في الرحم ليس لها حكم فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذا القاعدة وهو أن الشيء -عليّان- في معدَنه لا حكم له.
طيب إذًا من حمل نجاسة في صلاته الحكم؟ فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها.
هذا تفريع، الفاء هنا للتفريع قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " من هنا يجب أن نتنبّه للنجاسة وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة فيجب أن تكون منا على ذكر.
قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " أفادنا رحمه الله بقوله " لا يُعفى عنها " أن من النجاسات ما يُعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا أنه يُعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الأدمي مثلا ودم الشاة والبعير وما أشبهها.
يُعفى عن يسيره بل سبق لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفْوَ عن يسير جميع النجاسات كل النجاسات يُعفى عن يسيرها لا سيما إذا شق التحرُّز منها مثل أصحاب الحُمُر الحمير الذين يُلابسونها كثيرا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانا بل غالبا من بول حماره، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول العلة المشقّة فكل ما شق اجتناب النجاسة فإنه يُعفى عن يسيرها حتى أصحاب البويات.
قال إنه يُعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، أصحاب البوية لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا معفوّ عنه لأن الدين يُسْر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرّز منها.
طيب قال " فمن حمل نجاسة لا يُعفى عنها " وين الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : متأخّر الجواب، كذا؟ قال "لم تصح الصلاة" مثال حمْل النجاسة كيف يحمل النجاسة؟ إذا تلطّخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجِسا إذا جعل نجاسة في قارورة في جيْبه فقد حمل نجاسة لا يُعفى عنها وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يُحلّل البراز أو البول وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟ نقول هذا صلاته لا تصح لأنه حمَل نجاسة لا يُعفى عنها، فإن قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟ بل إن شاء أورد عليك، قال بطنك أنت مملوء بالنجاسة المثانى تحمل البول وإيش اسمه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا الغائط، فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرّة محكمة تماما لو وضعتها عند أنفك ما شممت ريحها ولا تتلوّث بها ثيابه ولا شيء أبدا، ليش تقول ما يصح وهذا يصح؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدِنها لا حُكْم لها، ما تنْجس إلا بالانفصال وهذا متصل، لا بالنسبة لأمامة بنت زنيب ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حُكْم له، وهذا الجواب لا شك أنه صحيح ولهذا قال بعض العلماء إن العَلَقَة في الرحم إذا استحالت إلى مُضْغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهُرت بالاستحالة وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهُر بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلَقة في معدِنها في الرحم ليس لها حكم فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذا القاعدة وهو أن الشيء -عليّان- في معدَنه لا حكم له.
طيب إذًا من حمل نجاسة في صلاته الحكم؟ فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها.