شرح قول المصنف "...وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وإن طيّن أرضا نجِسة أو فرشها طاهرا كُرِه وصحّت " .
هذان حكمان، إذا طيّن أرضا نجِسة أي كساها بالطين، ما هو صبّ عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهُرَت لكن هذه أرض نجِسة فأتى بطين وكساها به وإن سمّت.
السائل : ... .
الشيخ : مثله، مثلها إذا سمّت أرضا نجِسة، وإن زفلت؟ مثله أيضا.
طيب هذا طيّن أرضا نجسة أي كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كُسِيَت به هذه الأرض، ذكر المؤلّف حُكْمين، الحكم الأول قال كُرِه والحكم الثاني قال صحّت فالصلاة إذًا صحيحة والفعل مكروه والمكروه معناه أنه يُثاب فاعله، أنه لا يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه امتثالا، هاه هذا حكم المكروه لا يُعاقب فاعله ويُثاب، لا يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه امتثالا.
طيب الحكم الثاني صحّت الصلاة، لماذا صحّت؟ نقول لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يُلاقي النجاسة فأتى بالشرط وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة لأنه لم يُلاقها ولم يحمِلْها فتصح صلاته، بقينا بالمكروه ما هو السبب، لماذا يُكره؟ الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فما هو الدليل؟
قال الدليل في الشرح التعليل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا علّلوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لأننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يُمكن أن يمس من وراءه النجِس أو يلاقي النجِس ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسْلم صلاةُ أحد من الكراهة لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك.
الأن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مُصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول إن هؤلاء صلاتهم مكروهة؟ هذا فيه نظر ظاهر والصواب أنها تصح ولا تكره.
كذلك قال " أو فرشها طاهرة " طيّن أرضا نجِسة أو فرَشها طاهرا، فرَشها أي فرَش عليها طاهرا أي شيئا طاهرا مثل ثوب سِجّادة ... إيش؟
السائل : التراب.
الشيخ : التراب يمكن يصل إليها لأن التراب إذا سجد عليه ربما أنه يتمايز، المهم أنه فرش شيئا طاهرا، إذا فرَش شيئا طاهرا فإن الصلاة تصحّ لعدم مباشرته النجاسة فليس بحامل لها ولا مُلاق لها ولكن لماذا تُكْره؟ يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح أنها لا تُكْره لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : شاهدته أنت؟ شاهدت القمر؟ كاسف أقول شاهدته كاسف؟
السائل : ... .
الشيخ : يشوفه واحد منكم، الطرف هذا متصل بالذي يُصلي عليه ولكنه هو لا يُباشر النجاسة ولا يُلاقها فنقول إن صلاته صحيحة.
وإن كان بعض العامة يرون أن السِجّادة إذا نجَست أو تنجّست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذًا صار يقين.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
هذان حكمان، إذا طيّن أرضا نجِسة أي كساها بالطين، ما هو صبّ عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهُرَت لكن هذه أرض نجِسة فأتى بطين وكساها به وإن سمّت.
السائل : ... .
الشيخ : مثله، مثلها إذا سمّت أرضا نجِسة، وإن زفلت؟ مثله أيضا.
طيب هذا طيّن أرضا نجسة أي كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كُسِيَت به هذه الأرض، ذكر المؤلّف حُكْمين، الحكم الأول قال كُرِه والحكم الثاني قال صحّت فالصلاة إذًا صحيحة والفعل مكروه والمكروه معناه أنه يُثاب فاعله، أنه لا يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه امتثالا، هاه هذا حكم المكروه لا يُعاقب فاعله ويُثاب، لا يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه امتثالا.
طيب الحكم الثاني صحّت الصلاة، لماذا صحّت؟ نقول لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يُلاقي النجاسة فأتى بالشرط وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة لأنه لم يُلاقها ولم يحمِلْها فتصح صلاته، بقينا بالمكروه ما هو السبب، لماذا يُكره؟ الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فما هو الدليل؟
قال الدليل في الشرح التعليل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا علّلوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لأننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يُمكن أن يمس من وراءه النجِس أو يلاقي النجِس ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسْلم صلاةُ أحد من الكراهة لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك.
الأن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مُصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول إن هؤلاء صلاتهم مكروهة؟ هذا فيه نظر ظاهر والصواب أنها تصح ولا تكره.
كذلك قال " أو فرشها طاهرة " طيّن أرضا نجِسة أو فرَشها طاهرا، فرَشها أي فرَش عليها طاهرا أي شيئا طاهرا مثل ثوب سِجّادة ... إيش؟
السائل : التراب.
الشيخ : التراب يمكن يصل إليها لأن التراب إذا سجد عليه ربما أنه يتمايز، المهم أنه فرش شيئا طاهرا، إذا فرَش شيئا طاهرا فإن الصلاة تصحّ لعدم مباشرته النجاسة فليس بحامل لها ولا مُلاق لها ولكن لماذا تُكْره؟ يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح أنها لا تُكْره لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : شاهدته أنت؟ شاهدت القمر؟ كاسف أقول شاهدته كاسف؟
السائل : ... .
الشيخ : يشوفه واحد منكم، الطرف هذا متصل بالذي يُصلي عليه ولكنه هو لا يُباشر النجاسة ولا يُلاقها فنقول إن صلاته صحيحة.
وإن كان بعض العامة يرون أن السِجّادة إذا نجَست أو تنجّست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذًا صار يقين.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟