شرح قول المصنف "... إن لم ينجر بمشيه...". حفظ
الشيخ : "أو فرشها طاهرا كُرِه وصحت " قال " وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحّت " ثم قال " إن لم ينجر بمشيه " هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة، " إن لم ينجر بمشيه " ، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نادي الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس جديد الأن، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
المؤلف يقول رحمه الله " إن كانت بطرف مصلى متصل صحّت " وأتينا بمثال لها، مثل لو كان على السجادة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لكن قال " إن لم ينجرّ بمشيه " انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتّفق مع الأول إلا على تقدير لأنه يقول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجرّ بمشيك، لو مشيت وين يروح المصلى؟
السائل : يبقى.
الشيخ : يبقى، يبقى في مكانه لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء، متعلّقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجرّ بمشيه لم تصح صلاته وإن كانت لا تنجرّ صحّت صلاته.
مثال ذلك رجل معه حبْل وليكن زِمام يعني مِقْودا أعني مِقْودا على رأس حِمار وهو قد أمسك بالمِقْود أو ربط المقوَد على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : حسب ... يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، يقول إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجِس أو المتنجّس متعلِّقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه، كيف تتصوّروا المسألة هذه؟ نقول هذا إنسان ربط على بطنه حبلا وهذا الحبل ربَطه برقبة حِمار، الحمار الأن متعلق بالحبل كذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم ما ينجر بمشيه، ما ينجر هذا الغالب وإلا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه، عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمار نجس، إي نعم، الحمار نجِس وسبق الكلام عليه لكن نحن نبغى نقدّر على أن الحمار نجس بوله وروثه لا شك في نجاسته.
المهم نقول هذا الرجل صلاته إيش؟ صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبعه النجاسة، إذًا فصلاته صحيحة.
طيب رجل أخر ربط حبْلا بيده أو ببطنه وربَطه في رقبة جرو كلب صغير، الكلب الصغير جرو صغير تربطوه بهذا الحبل هذا يخاف ... الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبِع للنجاسة، الأن النجاسة صحيح لا حمَلها ولا باشرها لكن لو مشي تبِعته، إذًا الصلاة لا تصح.
طيب مثال أخر مثال ثالث، رجل ربط حبْلا بحجر كبير متلوّث بالنجاسة حجر متلوّث بالنجاسة وربط به حبْلا وربط الحبْل بيده أو على بطنه، ما تقولون في صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة؟ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجرّ بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به، رجل أخر ربط حبْلا بحجر صغير متنجّس.
السائل : ... .
الشيخ : ما تصح؟ طيب، لماذا؟
السائل : ينجر.
الشيخ : لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع لها فيكون كالحامل له، كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يُلْغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا وإلا لا؟ حقيقة يُلْغز بها لكن عند التأمّل الفرق ظاهر لأنه إذا كانت صغيرة تتْبعه فهو كالحامل لها لتبعيّتها له وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثّر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها لا تبْطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلتا الصورتين، صحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين لأن النجاسة هنا لم يُباشرها ولم يباشرها ثوبه الذي هو سُترة صلاته وليست بُقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجِده، يخشى من ذلك وليس حوله شجرة يربُطُه بها فأمسَكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة وهذا لم يباشر النجاسة ولم يُباشرها ثوبه ولا مُصلاه فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلّة التي ذكرناها وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل، ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب نادي الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس جديد الأن، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
المؤلف يقول رحمه الله " إن كانت بطرف مصلى متصل صحّت " وأتينا بمثال لها، مثل لو كان على السجادة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لكن قال " إن لم ينجرّ بمشيه " انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتّفق مع الأول إلا على تقدير لأنه يقول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجرّ بمشيك، لو مشيت وين يروح المصلى؟
السائل : يبقى.
الشيخ : يبقى، يبقى في مكانه لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء، متعلّقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجرّ بمشيه لم تصح صلاته وإن كانت لا تنجرّ صحّت صلاته.
مثال ذلك رجل معه حبْل وليكن زِمام يعني مِقْودا أعني مِقْودا على رأس حِمار وهو قد أمسك بالمِقْود أو ربط المقوَد على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : حسب ... يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، يقول إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجِس أو المتنجّس متعلِّقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه، كيف تتصوّروا المسألة هذه؟ نقول هذا إنسان ربط على بطنه حبلا وهذا الحبل ربَطه برقبة حِمار، الحمار الأن متعلق بالحبل كذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم ما ينجر بمشيه، ما ينجر هذا الغالب وإلا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه، عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمار نجس، إي نعم، الحمار نجِس وسبق الكلام عليه لكن نحن نبغى نقدّر على أن الحمار نجس بوله وروثه لا شك في نجاسته.
المهم نقول هذا الرجل صلاته إيش؟ صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبعه النجاسة، إذًا فصلاته صحيحة.
طيب رجل أخر ربط حبْلا بيده أو ببطنه وربَطه في رقبة جرو كلب صغير، الكلب الصغير جرو صغير تربطوه بهذا الحبل هذا يخاف ... الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبِع للنجاسة، الأن النجاسة صحيح لا حمَلها ولا باشرها لكن لو مشي تبِعته، إذًا الصلاة لا تصح.
طيب مثال أخر مثال ثالث، رجل ربط حبْلا بحجر كبير متلوّث بالنجاسة حجر متلوّث بالنجاسة وربط به حبْلا وربط الحبْل بيده أو على بطنه، ما تقولون في صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة؟ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجرّ بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به، رجل أخر ربط حبْلا بحجر صغير متنجّس.
السائل : ... .
الشيخ : ما تصح؟ طيب، لماذا؟
السائل : ينجر.
الشيخ : لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع لها فيكون كالحامل له، كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يُلْغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا وإلا لا؟ حقيقة يُلْغز بها لكن عند التأمّل الفرق ظاهر لأنه إذا كانت صغيرة تتْبعه فهو كالحامل لها لتبعيّتها له وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثّر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها لا تبْطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلتا الصورتين، صحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين لأن النجاسة هنا لم يُباشرها ولم يباشرها ثوبه الذي هو سُترة صلاته وليست بُقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجِده، يخشى من ذلك وليس حوله شجرة يربُطُه بها فأمسَكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة وهذا لم يباشر النجاسة ولم يُباشرها ثوبه ولا مُصلاه فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلّة التي ذكرناها وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل، ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.