شرح قول المصنف "... ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيهاأو جهلها أعاد...". حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف " ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهِل كونها فيها لم يُعد وإن علم أنها كانت فيها لكن جهِلها أو نسِيَها أعاد " طيب.
هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع، رجل رأى عليه نجاسة ونُقيّد النجاسة هنا بأنها لا يُعفى عنها، لماذا قيّدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر لكنها نجاسة لا يعفى عنها رأها بعد صلاته وجهل كونها فيها أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، لا يدري نقول لا إعادة عليه، لوجهين، نعلل ذلك بوجهين
الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقّن مفْسد والأصل عدم وصحّة الصلاة ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضرّه وإلا لا؟ لا يضره، لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضره.
الوجه الثاني أن نقول هو الأن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه والأصل الحصول أو عدم الحصول؟ الأصل عدم الحصول ولهذا نقول لا إعادة عليك، نقول ليس عليك إعادة.
طيب إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم ولهذا لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء؟ قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ولأن القاعدة " أن اليقين لا يزول إلا بيقين " فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقّن بشيء مظنون أو المشكوك فيه.
إذًا الصورة هذه فهمتوها الأن؟ مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي بُرهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمّم صلاتي أو بعد، نقول له صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
طيب الصورة الثانية قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسِيها أو جهلها أعاد، علِم أنها كانت فيها وتيقّن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما يدري ما علم جهلها، قال المؤلف إنه يُعيد، مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيّا قبل أن يصلي ثم حان الوقت، وقت الصلاة فذهب وصلى ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته، هنا علِم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة لكنه إيش؟ جهِلها يعني لم يعلم أنها أصابته، يقول المؤلف يجب عليه أن يُعيد، يجب أن يعيد، واضح؟
الصورة الثالثة قال نسيها أو نسيها، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما كأنها على باله حتى فرَغ من صلاته، يقول المؤلف يُعيد لأنه تيقّن أنه صلى في نجاسة واجتناب النجاسة شرْط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة كما لو نسيَ أن يتوضأ من حدث وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث فإن عليه الإعادة لأن كل واحد منهما شرط للصلاة.
طيب فيه صورة رابعة، إذا جهل الحُكْم يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى ثم تبيّن أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تجب عليه الإعادة يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحُكم النجاسة أو بأنها نجاسة، واضح؟ طيب.
فيه أيضا صورة خامسة لو علِم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها هو ذاكر النجاسة لكن نسي يغسلها، نعم، فهو كما لو نسيها يعني أن عليه الإعادة، فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.