شرح قول المصنف "... ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر...". حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن جُبِر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر " .
"من جُبِر عظمه بنجس" كيف يجبر بنجس؟ إي نعم، هذا رجا انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم فلم يجِدوا هذه الأجزاء ولا تمكّنوا من جبْر ما انكسر بها فإذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جُبِر الأن بعظم نجس، إذا صلى سيكون حاملا نجاسة، نقول له الأن اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك ان تصلي وأنت حامل النجاسة، قال الأطباء إذا قلَعه تضرّر عاد الكسر وربما لا يَجْبر نقول إذًا لا يجب قلْعه لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترْك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلْعه.
إذًا يبقى مجبور عظمه بعظم كلب، طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا، لا يجب التيمم ولا يُشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون إن كان قد غطّاه اللحم لم يجب التيمّم لأنه غير ظاهر وإن كان لم يُغطّه وجب التيمّم لأن النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يُتيمّم عنها وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذّر عليه غسْلُها فليصلي بدون تيمّم لأن التيمّم إنما ورد في طهارة الحدث، لا الطهارة من النجاسة.