شرح قول المصنف "... وأعطان إبل...". حفظ
الشيخ : " كذلك أعطان إبل " .
الأعطان جمع عَطَن ويقال معاطن جمع معطن، أعطان الإبل فُسّرت بثلاثة تفاسير، قيل مبارِكها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبْرُك فيه بعد صدورها من الماء.
فهذه ثلاثة أشياء، المبارك ما تُقيم فيه وتأوي إليه والثالث؟ ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، والصحيح أنه شامل للثلاثة أي أن المعاطِن ما تُقيم فيه الإبل وتأوي إليه كالمُرْح، مُرْح الإبل سواء كانت مبنيّة بجدران أو مُحوّطة بقوس أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تُقيم فيه وتأوي إليه منين تأوي؟ من المرعى.
طيب كذلك ما تُعَطِّنُ فيه بعد صدورها من الماء، هذه معاطِن وإلى الأن أظن يُسمّى معاطن، إلى الأن يُسمّى معاطن، هذا أيضا لا تصح فيه الصلاة.
أو مبارِكها، إذا اعتادت الإبل أنها تبْرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يُعتبر معطَن أما مبْرِك البعير الذي برَكت فيه لعارض وروّثت فيه ومشت فهذا لا يدخل في المعاطِن لأنه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض كما لو بعّرت وهي تمشي.
طيب هذه معاطِن الإبل، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابِض الغنم ولا تُصلوا في أعطان الإبل ) والحديث صحيح ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) .
طيب هذا الحديث إذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كوْن الصلاة لا تصح في معاطِن الإبل؟ ويش وجه الدلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : النهي، النهي فإذا صلّيت فقد ضاددت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا تصلي وأنت تصلي، مُضادّة للأمر ومضادّة الأمر معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذًا لا تصح الصلاة.
طيب إذا قال قائل ( صلوا في مرابض الغنم ) أمر والأمر للوجوب فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصليَ فيه؟ لا، أنتم أوّل من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو بأول الناس كلهم.
طيب هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : مصروف لإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي صرفه؟
السائل : فعل الأمر.
الشيخ : النهي، أحسنت، النهي عن الصلاة في معاطِن الإبل أو في أعطان الإبل هو الذي صرَفه عن الوجوب ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة فهنا لما كان يتوهّم الإنسان أنه لما نُهِيَ عن الصلاة في أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال ( صلوا في مرابض الغنم ) كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، تمام؟
طيب إذا قال قائل عَرَفنا الدليل فما هو التعليل؟ كما قال الأخ عبد الله الأن، ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرْع ونهيُه هو العِلّة الموجِبة بالنسبة للمؤمن، هو العلّة الموجبة بدليل قوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) .
إذًا إذا قال ما التعليل؟ نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمِعنا وأطعنا، كذا؟