شرح قول المصنف "... ومغصوب...". حفظ
الشيخ : يقول " ولا في مغصوب " يعني لا تصح الصلاة في مغصوب، المغصوب كل ما أخِذ من مالكه قهرا بغير حق سواء أخِذ بصورة عقْد أو بدون صورة عقد، كل ما أخِذ من صاحبه بغير حق فهو مغصوب، فمثلا لو جاءني إنسان، لو جاء إنسان لأخر وغَصَب منه أرضه وصلى بها فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة.
ولو جاء إنسان إلى أخر وقال بعني أرضك قال لا ماني ببايعها قال بعها وإلا قتلتك فباعها اختيارا وإلا إكراها؟ إكراها، وصلى فيها فهل تصح أو لا؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، وإن كانت مأخوذة في صورة عقد، إذًا لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخِذ قهرا من مالكه إيش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد المهم أنه أخذ بغير حق.
طيب ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه " أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة منين؟ من قواعد الشريعة " .
يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح في المغصوب لأن الإنسان منهي عن المُقام في هذا المكان لأنه مُلْك غيره فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مُضادّة للتعبّد، كيف تتعبّد لله تعالى بمعصيته! إذًا فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علّل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب.
والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج فأنت إذا صلّيت فقد صلّيت كما أمرت وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صلّيت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعود إلى الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم يأثم الإنسان.
طيب كم هذه؟ كم ذكر المؤلف؟ أربعة؟ لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب خمسة.