مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وأنه شرط لصحّة الصلاة ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وذكر منها المقبرة فما الدليل؟ خالد؟
السائل : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : نعم طيب وذكر أنها لا تصح في حش، حُسيْن الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى لأنه تقضى فيه الحاجة، البول والغائط فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام، الحمام الدليل؟
السائل : الدليل ( إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا المقبرة والحمام ) ، أعطان إبل الدليل؟
السائل : نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل.
الشيخ : أحسنت طيب، المغصوب؟ أي نعم.
السائل : لأن هذا المغصوب ليس ملكا ... .
الشيخ : طيب لو استاجرت بيتك البيت ليس ملكي وتصح الصلاة فيه.
السائل : إذا غصبته غصب ... .
الشيخ : طيب العلة؟
السائل : لأنه لا يجوز التعبّد لله عز وجل في مكان منهي عنه.
الشيخ : في مكان منهي عنه؟ يعني لأن المكث في المكان المغصوب حرام.
السائل : حرام.
الشيخ : كذا؟ فالمكث للصلاة فيه حرام ولا يُتعبّد لله تعالى بشيء حرام لأن المعصية تنافي الطاعة، التعليل؟ نعم.
السائل : ... يصلي في ذلك المكان المغصوب فصلاته صحيحة لأنه صلى.
الشيخ : لا هذا قول ثان.
السائل : قول ثاني أقول.
الشيخ : لا لا، لأجل نعم، فيه تعليل؟ تعليل لعدم الصحة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... فهو مضاد لله ورسوله ... .
الشيخ : هذا الذي قال نفسه، ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) طيب، القول الثاني في المسألة أن صلاة المغصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المغصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يُتقرب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي.
قال المؤلف رحمه الله " في أسطحتها " .
السائل : ... .
الشيخ : طيب الأن أنا باشرح.