شرح قول المصنف "... ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها " .
الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر.
على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة، لماذا؟ لقول الله تعالى (( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )) والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.
طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على السطح للعلة التي ذكرْنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على أخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على أخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الأن بين يديه، هكذا علّلوا والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصّص الفريضة بعدم الصحّة عُلِم من كلامه أن النافلة تصح، وهنا يحسُن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا فنقول يُفهم من كلام المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا؟ مفهوم مخالفة وإلا موافقة؟
السائل : مفهوم مخالفة.
الشيخ : مفهوم مخالفة لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذًا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها، ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فتكون النافلة صحيحة.
طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يُصليَ ركعتين، فهل يصح أن يُصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.
الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر.
على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة، لماذا؟ لقول الله تعالى (( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )) والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.
طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على السطح للعلة التي ذكرْنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على أخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على أخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الأن بين يديه، هكذا علّلوا والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصّص الفريضة بعدم الصحّة عُلِم من كلامه أن النافلة تصح، وهنا يحسُن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا فنقول يُفهم من كلام المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا؟ مفهوم مخالفة وإلا موافقة؟
السائل : مفهوم مخالفة.
الشيخ : مفهوم مخالفة لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذًا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها، ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فتكون النافلة صحيحة.
طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يُصليَ ركعتين، فهل يصح أن يُصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.