شرح قول المصنف "...فلا تصح بدونه إلا لعاجز...". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " فلا تصح بدونه " .
"فلا تصح" أي الصلاة بدون استقبال القبلة ووجه ذلك أنه شرط والقاعدة أنه إذا تخلّف الشرط تخلّف المشروط فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلّة فإن قلت ما هو الدليل؟ أنت الأن علّلت لكن ما هو الدليل؟ قلنا الدليل وذلك الحديث الذي يُعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع حديث عائشة رضي الله عنها ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا، استثنى المؤلف قال " إلا لعاجز " العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يُوجّهه إلى القبلة فهنا يتّجه حيث كان وجهه لأنه عاجر ودليل ذلك قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله تعالى (( لا يكلف نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالعاجز لا يَلزمه استقبال القبله لعجزه لأنه غير مكلّف به بما يعجُز عنه فتصح الصلاة، استثنى أيضا في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة وقد يُقال إن هذا نوع من العجْر يعني مثل لو كان الحرب فيه كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : الأدلة السابقة ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو هرب من سيف أو هرب من حريق أو هرب من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال والأدلة ما سبق.
"فلا تصح" أي الصلاة بدون استقبال القبلة ووجه ذلك أنه شرط والقاعدة أنه إذا تخلّف الشرط تخلّف المشروط فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلّة فإن قلت ما هو الدليل؟ أنت الأن علّلت لكن ما هو الدليل؟ قلنا الدليل وذلك الحديث الذي يُعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع حديث عائشة رضي الله عنها ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا، استثنى المؤلف قال " إلا لعاجز " العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يُوجّهه إلى القبلة فهنا يتّجه حيث كان وجهه لأنه عاجر ودليل ذلك قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله تعالى (( لا يكلف نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالعاجز لا يَلزمه استقبال القبله لعجزه لأنه غير مكلّف به بما يعجُز عنه فتصح الصلاة، استثنى أيضا في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة وقد يُقال إن هذا نوع من العجْر يعني مثل لو كان الحرب فيه كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : الأدلة السابقة ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو هرب من سيف أو هرب من حريق أو هرب من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال والأدلة ما سبق.