شرح قول المصنف "... ويلزمه افتتاح الصلاة إليها...". حفظ
الشيخ : قال " ويلزمه افتتاح الصلاة إليها " .
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن قلنا ما بدينا إلا متأخّرين، "يلزمه افتتاح الصلاة إليها" يعني يلزمه أي الراكب المتنفّل في السفر افتتاح الصلاة إليها أي إلى القبلة.
طيب عمومات الأحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة إلا في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ( كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم أطلق راحلته حيث ما توجّهت ) فنقول هذا الحديث إن صح فإنه فعل ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائز ولا حرج لأن أكثر الأحاديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيثما توجّهت به.