قراءة الطالب كلاما للزبيدي من شرحه على الأحياء المجلد السادس ص 434 عن مسألة اشتراط استقبال عين القبلة في مكة مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال الزبيدي في "شرح الإحياء" المجلد السادس ص أربعمائة وثلاثة وأربعين بعد قول الغزالي " وأشكل معناه على قوم إذ قالوا إن قلنا إن المطلوب العين فمتى يُتصوّر هذا مع بعد الديار وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خِلاف في أنه لا تصح صلاته " ثم قال الزبيدي.
الشيخ : هذه مسألتنا.
السائل : ثم قال الزبيدي " اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلي على الأرض له أحوال " ثم ذكر الرابع فقال " أن يصلي بمكة خارج المسجد وإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قُبَيْس صلى إليها ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة وفي معنى المعايِن من نشأ بمكة وتيقّن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة فإن ولم يعاين ولا تيقن الإصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصليّ كالجبل وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المُعاينة " ثم قال " السادس إذا كان في موضع " ..
الشيخ : هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد، الاستقبال للعين قد يكون صعب، إي نعم، لا سيما إذا كانت العمارة هابِطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد، أ نعم.
السائل : ثم قال السادس من الأحوال " إذا كان بموضع لا يقين فيه اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفيمن استقبل حِجْر الكعبة مع تمكّنه منها وجهان الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ بمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الإجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يُخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالةٌ كالمحراب معتمد وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنّه القبلة " قول الغزالي " فإذا فُهِم معنى العين والجهة فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها " قال الزبيدي " وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدّم " قال الغزالي " وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذّر رؤيتها " قال الزبيدي " بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة وأما طلب العين عند المشاهدة فمُجمع عليه " قال الزبيدي " وبه قال أصحابنا " .
الشيخ : طلب العين عند المشاهدة وأما طلب العين عند المشاهدة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : قال الزبيدي " وبه قال أصحابنا الحنفية ففي "التجنيس" للمارغيناني من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جِهتها وهو المختار والمراد باستقبال الجهة عندنا أن يَبقي شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البُعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فُرِض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط أخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجّه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة " ثم قال الغزالي " وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنّة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الكتاب فقوله تعالى " .
سائل آخر : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : أقول الأبنية الحادثة ما يترك ...
الشيخ : العارضة هذه بناء العارض؟ أقول بناء العارض؟
سائل ثاني : وبناء طارئ.
الشيخ : إيه هو بناء طارئ لا شك لكن المهم اللي يُشكل على الإنسان أنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدّم ويشاهد الكعبة، ما هو المثل الذي يصلي في بيته.
السائل : ... في المواسم يا شيخ ... عليه أنه في كل صلاة يصلي في صحن المسجد ولا يمكن أن يترك الصفوف المنقطعة ويصلي خلف.
سائل آخر : يعني في الأيام العادية ممكن يقال مفرّط يا شيخ بس في الأيام اللي ما هي بعادية.
الشيخ : ما يتمكّن.
السائل : حتى لو حاول يا شيخ ما يمكن كيف يتخطى الناس؟ يتخطاهم إذًا تنتهي الصلاة ولا يصل إلى الكعبة.
الشيخ : لا، ويؤذي أيضا.
السائل : ويؤذي.
سائل آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أقول أيضا قياسا على أن من كان خارج الحرم فهو لا يشاهد الكعبة ... في بيته فهذا منهم ...
الشيخ : إيه، نعم؟
السائل : ... ذكر كلاما نصا في المسألة قال فيه " ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمون خلفه مستديرين للكعبة جاز ولو وقفوا في أخر المسجد وامتد صف طويل جاز ولو وقف بقربه وامتد الصف فصلاتهم خارجين عن محاذاة الكعبة باطلة " .
الشيخ : نعم، أي هذا هو.