قراءة بحث متعلق بما سبق الكلام عليه من كون المصلي في المسجد الحرام هل يجب عليه استقبال عين الكعبة إن لم يكن يراها بعينها، مع تعليق الشيخ على ذلك. حفظ
السائل : قال في "المحرر" " وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها " ولم يفرّق بين أن يكون ثم حائل أم لا والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذّر بيقين وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين فإن تعذّر اجتهد " ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرْضه الاجتهاد وهذا معنى قول بعضهم إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجّه إليها بالاجتهاد فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ أعاد وإلا فلا قال الشيخ وجيه الدين إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة لأنه لو كُلّف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشيء يشق عليه ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي وهو ظاهر كلام الشافعي والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في حائل محدث لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل وحدوث الحائل لا يُغيّر حكم الموضع والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم، انتهى كلامه.
وقال القاضي في "
الجامع" " أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يُشاهد الكعبة ويُعاينها وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يُعاين فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها لكن كثُر ..
الشيخ : أو من غيرهم الظاهر، أو من غيرهم من أهلها أو من غيرها.
السائل : ... من أهلها أو من غيرها.
الشيخ : من غيرهم.
السائل : من غير مكة.
الشيخ : لا ... لأنه قال من أهل مكة.
السائل : فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم لكن كثُر مقامه فيها ولكنه من دون حائل عن الكعبة لأمر أصلي الخِلقة كالمنازل والتلول لأنه يتمكّن من التوجّه إلى عينها قطعا وإن كان من دون حائل وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين لأنه يتوجّه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيُقطع على أنه متوجّه إلى الكعبة.
وأما من فرضه الخبر فمن خفيَ عليه التوجّه وهناك من يُخبر عن الكعبة عن علم ويقين، وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصّل إلى القبلة بالدليل، وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصّل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يُخبره عن إحاطة ويقين، وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة فإن كان الحائل كالجبال والتلول ففرضُه الاجتهاد أيضا وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين.
وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة؟ على روايتين، وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد وكذا عند غيره من الأصحاب وذكره القاضي وغيره الفائدة التي ذكرها في "المحرّر" على روايتين وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يميل يمينا والأخر يميل شمالا، فهل لأحدِهما أن يهتم بالأخر؟ ينبني على ذلك، قوله "أو من مسجد الرسول ".
الشيخ : أحسنت، يعني فيه عمومات، عمومات ما هي بصريحة، إذا صار حائل سواء أصلي وإلا طارئ فإن فرضه الاجتهاد وإنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكّن فيجتهد ويتحرّى وهذا هو الظاهر أنه يجتهد ويتحرّى وإذا أخطأ فلا إعادة عليه لأنه الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا، شاهدت واحد.
الشيخ : المكتبة هذه؟