قراءة بحث آخر عن المسألة السابقة والباحث هنا أورد كلام فقهاء المذاهب الأربعة مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
السائل : في المسجد الحرام.
الشيخ : فيمن صلى؟
السائل : داخل المسجد الحرام.
الشيخ : نعم.
السائل : أولا المذهب الحنفي، تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجّه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام، قال الرافعي في "فتح العزيز" في المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المائتين ما نصّه " الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفهم ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يُسمّوْن مستقبلين، وذكر صاحب "التهذيب" وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يُصحّح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده " ثم قال " لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصّلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدِر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على أنه إنما يكتفى بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر علي إصابة العين لا مطلقا " انتهى، ولم نقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية بل جاء في "الفتاوى الهندية" تبعا لفتاوى قاضي خان " اتفقوا -أي الحنفية - على أن القبلة في حق من كان بمكة عينُ الكعبة فيلزمه التوجّه إليها " وفي "الدراية" كما في "البناية" " من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حُكْمه حكم الغائب، ولو كان الحائل أصليا كالجبل، فله أن يجتهد، والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا " . وفي معنى ما تقدّم ورد في شروح الهداية كفتح القدير ... والعناية ... والبناية للزيلعي وفي بدائع الصنائع ... وحاشية ابن عابدين وغيرها.
ثانيا، مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في "الجامع لأحكام القرأن" في المجلد الثاني صفحة ستين بعد المائة " لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرْض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو مُعاين لها وعالِم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر " وقال القرافي " من قرُب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة " وقال في "منح الجليل"، استقبال عين الكعبة وما في حُكْمها " مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا يَقِينًا كَالْجِبَالِ الْمُحِيطَةِ بِهَا وَالْأَوْدِيَةِ وَالطُّرُقِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا فَلَا يَكْفِيهِمْ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا وَلَا الاجْتِهَادٌ فِي اسْتِقْبَالِ عَيْنِهَا " .
وفي معنى ما تقدّم ورد في شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والإكليل والشرح الكبير والشرح الصغير وكذا في شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ثالثا، المذهب الشافعي قال الرافعي في "فتح العزيز" " أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه " وفي "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" " وَلَو امْتَدَّ صف طَوِيل بِقرب الْكَعْبَة - أي ولو في ... المسجد - وَخرج بَعضهم عَن الْمُحَاذَاة بطلت صلَاته " ، وقال المحلي في "شرح المنهاج" " وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُ الْقِبْلَةِ وَلَا حَائِلَ بينه وبينها كأن كان في المسجد أَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ أَوْ سَطْحٍ وَشَكَّ فِيهَا لِظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ أَيْ الْأَخْذُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ بأن يعمل به فيها وَالِاجْتِهَادُ أَيْ الْعَمَلُ بِهِ فيها لسهولة ... " وكذلك ورد معنى ما تقدّم في "روضة الطالبين" .
رابعا المذهب الحنبلي قال الموفّق رحمه الله في "المغني" " قال بعض أصحابنا الناس في استقبالها على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا " وقال المرداوي " في "الإنصاف" " والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرُب منها بلا نزاع " ثم قال " المراد بقوله "لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث، كالجدران ونحوها فلو تعذّر إصابة العين للقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها. وعنه إلى جهتها " ، وذكر جماعة من الأصحاب "إن تعذّر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد"، وقال في الواضح "إن قدِر على الرؤية، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهد، وفي رواية كبعيد" وقال الشيخ عثمان بن قائد في "دقائقه وحواشيه عن المنتهى" وبخطّه على قوله " إلا إن تعذّر كمصلي خلف أبي قبيس بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وأمكنه ذلك بنظره أو علِمه أو خبر عالم " إلخ، وفي معنى ما تقدّم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية والشرح الممتع لابن النجار والفروع وكشّاف القناع وغيرها، والله اعلم.
الشيخ : خلاص؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما راجعت ابن حزم؟
السائل : نعم، ما تعرض لها.
الشيخ : ما تعرض لها، هو هذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يُمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نُقِل عن الحنفيّة والغريب أن ما نُقِل عن الحنفية نُقل عن كتبهم خلاف ذلك.
السائل : كتب الشافعية.
الشيخ : غريب، إيه أحسنت على كل حال هذا إن شاء الله لو يصوّر، تعطيه عبد الله يصوره حيث أنه هو المقترِح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مع المتن، هل هو فرض من قرُب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب يلا ،طيب اقرأ يمكن يصعب عليه، سم الله واقرأ.
الشيخ : فيمن صلى؟
السائل : داخل المسجد الحرام.
الشيخ : نعم.
السائل : أولا المذهب الحنفي، تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجّه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام، قال الرافعي في "فتح العزيز" في المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المائتين ما نصّه " الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفهم ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يُسمّوْن مستقبلين، وذكر صاحب "التهذيب" وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يُصحّح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده " ثم قال " لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصّلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدِر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على أنه إنما يكتفى بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر علي إصابة العين لا مطلقا " انتهى، ولم نقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية بل جاء في "الفتاوى الهندية" تبعا لفتاوى قاضي خان " اتفقوا -أي الحنفية - على أن القبلة في حق من كان بمكة عينُ الكعبة فيلزمه التوجّه إليها " وفي "الدراية" كما في "البناية" " من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حُكْمه حكم الغائب، ولو كان الحائل أصليا كالجبل، فله أن يجتهد، والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا " . وفي معنى ما تقدّم ورد في شروح الهداية كفتح القدير ... والعناية ... والبناية للزيلعي وفي بدائع الصنائع ... وحاشية ابن عابدين وغيرها.
ثانيا، مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في "الجامع لأحكام القرأن" في المجلد الثاني صفحة ستين بعد المائة " لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرْض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو مُعاين لها وعالِم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر " وقال القرافي " من قرُب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة " وقال في "منح الجليل"، استقبال عين الكعبة وما في حُكْمها " مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا يَقِينًا كَالْجِبَالِ الْمُحِيطَةِ بِهَا وَالْأَوْدِيَةِ وَالطُّرُقِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا فَلَا يَكْفِيهِمْ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا وَلَا الاجْتِهَادٌ فِي اسْتِقْبَالِ عَيْنِهَا " .
وفي معنى ما تقدّم ورد في شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والإكليل والشرح الكبير والشرح الصغير وكذا في شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ثالثا، المذهب الشافعي قال الرافعي في "فتح العزيز" " أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه " وفي "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" " وَلَو امْتَدَّ صف طَوِيل بِقرب الْكَعْبَة - أي ولو في ... المسجد - وَخرج بَعضهم عَن الْمُحَاذَاة بطلت صلَاته " ، وقال المحلي في "شرح المنهاج" " وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُ الْقِبْلَةِ وَلَا حَائِلَ بينه وبينها كأن كان في المسجد أَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ أَوْ سَطْحٍ وَشَكَّ فِيهَا لِظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ أَيْ الْأَخْذُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ بأن يعمل به فيها وَالِاجْتِهَادُ أَيْ الْعَمَلُ بِهِ فيها لسهولة ... " وكذلك ورد معنى ما تقدّم في "روضة الطالبين" .
رابعا المذهب الحنبلي قال الموفّق رحمه الله في "المغني" " قال بعض أصحابنا الناس في استقبالها على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا " وقال المرداوي " في "الإنصاف" " والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرُب منها بلا نزاع " ثم قال " المراد بقوله "لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث، كالجدران ونحوها فلو تعذّر إصابة العين للقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها. وعنه إلى جهتها " ، وذكر جماعة من الأصحاب "إن تعذّر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد"، وقال في الواضح "إن قدِر على الرؤية، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهد، وفي رواية كبعيد" وقال الشيخ عثمان بن قائد في "دقائقه وحواشيه عن المنتهى" وبخطّه على قوله " إلا إن تعذّر كمصلي خلف أبي قبيس بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وأمكنه ذلك بنظره أو علِمه أو خبر عالم " إلخ، وفي معنى ما تقدّم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية والشرح الممتع لابن النجار والفروع وكشّاف القناع وغيرها، والله اعلم.
الشيخ : خلاص؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما راجعت ابن حزم؟
السائل : نعم، ما تعرض لها.
الشيخ : ما تعرض لها، هو هذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يُمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نُقِل عن الحنفيّة والغريب أن ما نُقِل عن الحنفية نُقل عن كتبهم خلاف ذلك.
السائل : كتب الشافعية.
الشيخ : غريب، إيه أحسنت على كل حال هذا إن شاء الله لو يصوّر، تعطيه عبد الله يصوره حيث أنه هو المقترِح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مع المتن، هل هو فرض من قرُب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب يلا ،طيب اقرأ يمكن يصعب عليه، سم الله واقرأ.