قراءة النص. حفظ
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يُقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معيّنة ولا يُشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيّتهن وينوي مع التحريمة وله "
.
الشيخ : بس.