شرح قول المصنف"... ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول...". حفظ
الشيخ : " ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة " .
العارف بأدلة القبلة وهو الذي نُسمّيه المجتهد لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبيّن له أن القبلة هكذا أمامه ووضع العلامة على القبلة فصلى فصلاته صحيحة، إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟ يقول المؤلف " يجتهد لكل صلاة " يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية فلكل صلاة اجتهاد ولكن هذا القول أيضا ضعيف والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يُعيد النظر.
ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية إذا حقّق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحُكْم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى فهل يلزمه أن يُعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبيّن له خطؤه فيجب إعادة النظر وهكذا المجتهد بأدلة القبلة فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة، مفهوم يا هداية؟.
طيب نقول اجتهادك الأول يَكفي عن ما بعده إلا إذا وُجِد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك فحينئذ يعيد النظر وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه، يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردّد أو جاءه إنسان قال يا أخي ما هذه القبلة، القبلة عن اليمين عن الشمال خلف فإنه يجب عليه إعادة إيش؟ النظر والاجتهاد.
قال " ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول " .
يصلي من؟ المجتهد، بالثاني أي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبيّن له خطؤه لأن الأول مبنيّ على اجتهاد، على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه ومن أتى بما يجب لم يُلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول.
فإذا صلى الظهر إلى الشمال مُعتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة وفي العصر تبيّن له أن القِبلة نحو الجنوب، يعيد الظهر وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يعيدها لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمِر، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الإنسان يرى رأيا بناءً على أن هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبيّن له خلاف قوله الأول فإنه لا يَلزمه نقْض الحكم إن كان حاكما به ولا نقض الفتوى ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبيّن لي أني أخطأت لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا يُنقض بالاجتهاد الثاني.
وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يُمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني ما يدري ربما أن الأول هو الصواب وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحِمارية أنه قضى فيها بحِرمان الإخوة الأشقاء ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال " ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " ولم ينقض الحكم الأول، طيب.
العارف بأدلة القبلة وهو الذي نُسمّيه المجتهد لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبيّن له أن القبلة هكذا أمامه ووضع العلامة على القبلة فصلى فصلاته صحيحة، إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟ يقول المؤلف " يجتهد لكل صلاة " يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية فلكل صلاة اجتهاد ولكن هذا القول أيضا ضعيف والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يُعيد النظر.
ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية إذا حقّق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحُكْم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى فهل يلزمه أن يُعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبيّن له خطؤه فيجب إعادة النظر وهكذا المجتهد بأدلة القبلة فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة، مفهوم يا هداية؟.
طيب نقول اجتهادك الأول يَكفي عن ما بعده إلا إذا وُجِد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك فحينئذ يعيد النظر وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه، يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردّد أو جاءه إنسان قال يا أخي ما هذه القبلة، القبلة عن اليمين عن الشمال خلف فإنه يجب عليه إعادة إيش؟ النظر والاجتهاد.
قال " ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول " .
يصلي من؟ المجتهد، بالثاني أي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبيّن له خطؤه لأن الأول مبنيّ على اجتهاد، على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه ومن أتى بما يجب لم يُلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول.
فإذا صلى الظهر إلى الشمال مُعتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة وفي العصر تبيّن له أن القِبلة نحو الجنوب، يعيد الظهر وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يعيدها لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمِر، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الإنسان يرى رأيا بناءً على أن هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبيّن له خلاف قوله الأول فإنه لا يَلزمه نقْض الحكم إن كان حاكما به ولا نقض الفتوى ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبيّن لي أني أخطأت لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا يُنقض بالاجتهاد الثاني.
وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يُمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني ما يدري ربما أن الأول هو الصواب وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحِمارية أنه قضى فيها بحِرمان الإخوة الأشقاء ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال " ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " ولم ينقض الحكم الأول، طيب.