شرح قول المصنف "...فيجب أن ينوي عين صلاة معينة...". حفظ
الشيخ : " فيجب أن ينوي عين صلاة معيّنة " .
يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معيّنة، مثل أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يُصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد أن يُصليَ الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر فإن كانت غير معيّنة كنفل مطلق كفى أن ينوي إيش؟ الصلاة، ينوي أن، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.
وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعيّنة كالظهر فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا لكنه جاء للمسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لأنه ما نوى الصلاة المعيّنة، نوى الصلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة، نعم.
الصلاة المعيّنة فإن أطلق لم تصح لكن لم تصح على أنها هذه المعيّنة وتصح على أنها صلاة يؤجر عليها وقيل لا يُشترط تعيين المعيّنة فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعيّن الصلاة بتعيين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال أريد الظهر، أريد هذه المعيّنة الحاضرة، فيُحمل على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن كثيرا من الناس يتوضّأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر لا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة و لا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لكن لو سئل ماذا تريد لم يقل إلا أني أردت هذه الصلاة الحاضرة وينبني على هذا الخلاف، لو كان على إنسان صلاة رباعية لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء فصلى أربعا بنيّة ما يجب عليه، بنيّة الواجب عليه، فعلى القول ... بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعيّنها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولكن الذي يترجّح عندي القول بأنه لا يُشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يُعيّن الصلاة وأنه يصح أن يصلي أربعا بنيّة ما يجِب عليه وإن لم يُعيّن، مثل لو قال أنا علي صلاة رباعية لكن ما أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء قلنا صل أربعا بنيّة ما عليك وتبرأ بذلك ذمّتك.
وعليه فلو قال أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري، أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صل أربعا وثلاثا واثنتين، أو لا؟ أربعا تُجزء عن الظهر أو العصر أو العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر، وعلى القول الثاني يصلي خمسا لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فيجب عليه أن يحتاط ليُبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسا.
طيب يقول " فيجب أن ينوي عين صلاة معيّنة " .
وهل النيّة يعني شاقة أو سهلة؟ النيّة سهلة، تركها هو الشاق ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فإنه بلا شك قد نوى ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلا والله ما أدري هل أنا ناوي وإلا لا؟ نقول ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نيّة الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلّفنا الله عملا بلا نيّة لكان من تكليف ما لا يُطاق، لو قيل اعمل ولكن ... صل ولكن لا تنو الصلاة توضّأ ولكن لا تنوي الوضوء، يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنيّة ولهذا قال شيخ الإسلام النيّة تتبع العلم فمن علِم ما أراد فعله فقد نواه إذ لا يُمكن فعل بلا نيّة وصدق رحمه الله ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) يعني ما في عمل إلا بنيّة ولا بد.
يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معيّنة، مثل أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يُصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد أن يُصليَ الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر فإن كانت غير معيّنة كنفل مطلق كفى أن ينوي إيش؟ الصلاة، ينوي أن، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.
وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعيّنة كالظهر فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا لكنه جاء للمسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لأنه ما نوى الصلاة المعيّنة، نوى الصلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة، نعم.
الصلاة المعيّنة فإن أطلق لم تصح لكن لم تصح على أنها هذه المعيّنة وتصح على أنها صلاة يؤجر عليها وقيل لا يُشترط تعيين المعيّنة فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعيّن الصلاة بتعيين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال أريد الظهر، أريد هذه المعيّنة الحاضرة، فيُحمل على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن كثيرا من الناس يتوضّأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر لا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة و لا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لكن لو سئل ماذا تريد لم يقل إلا أني أردت هذه الصلاة الحاضرة وينبني على هذا الخلاف، لو كان على إنسان صلاة رباعية لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء فصلى أربعا بنيّة ما يجب عليه، بنيّة الواجب عليه، فعلى القول ... بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعيّنها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولكن الذي يترجّح عندي القول بأنه لا يُشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يُعيّن الصلاة وأنه يصح أن يصلي أربعا بنيّة ما يجِب عليه وإن لم يُعيّن، مثل لو قال أنا علي صلاة رباعية لكن ما أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء قلنا صل أربعا بنيّة ما عليك وتبرأ بذلك ذمّتك.
وعليه فلو قال أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري، أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صل أربعا وثلاثا واثنتين، أو لا؟ أربعا تُجزء عن الظهر أو العصر أو العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر، وعلى القول الثاني يصلي خمسا لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فيجب عليه أن يحتاط ليُبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسا.
طيب يقول " فيجب أن ينوي عين صلاة معيّنة " .
وهل النيّة يعني شاقة أو سهلة؟ النيّة سهلة، تركها هو الشاق ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فإنه بلا شك قد نوى ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلا والله ما أدري هل أنا ناوي وإلا لا؟ نقول ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نيّة الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلّفنا الله عملا بلا نيّة لكان من تكليف ما لا يُطاق، لو قيل اعمل ولكن ... صل ولكن لا تنو الصلاة توضّأ ولكن لا تنوي الوضوء، يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنيّة ولهذا قال شيخ الإسلام النيّة تتبع العلم فمن علِم ما أراد فعله فقد نواه إذ لا يُمكن فعل بلا نيّة وصدق رحمه الله ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) يعني ما في عمل إلا بنيّة ولا بد.