شرح قول المصنف "... ولا يشترط في الفرض والإداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن ...". حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف " ولا يُشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيّتهن " .
لا يشترط في الفرض نيّة الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين، فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر هل يُشترط أن ينويَ وأنها فرض؟ لا، لأن نيّة أن تكون الظهر يتضمّن نيّة الفرض ولهذا قال لا يُشترط في الفرض نيّة الفرض ولا يُشترط أيضا في الأداء نيّة الأداء، لماذا؟ لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلي الظهر أداء وكذلك لا يُشترط في القضاء نيّة القضاء، القضاء هو الذي فُعِل بعد وقته المحدّد له شرعا كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر فقام يُصلي الظهر نقول هذه قضاء وإلا أداء؟ قضاء، لأنها فُعِلت بعد الوقت.
هل يشترط مع نيّة الظهر أن ينوي أنها قضاء؟ الجواب لا، لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، مادمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضاء سواء نويت أم لم تنو.
طيب ولا يُشترط في النفل يعني في النفل المطلق أن ينويَه نفلا ولا في النفل المعيّن أن ينويَه نفلا لماذا؟ أما في النفل المعيّن فالتعيين يُغني يعني لا يُشترط إذا أراد أن يوتر لا يُشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يُشترط أن ينويها نفلا لماذا؟ لأن تعيينها يكفي عن النفل، مادمت قد نويت أنها راتبة الظهر فإن راتبة الظهر إيش؟ نفل، مادمت نويت أنها وتر فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يُشترط أن ينويَه نفلا كرجل قام يُصلي من الليل أو قام يصلي في الضحى ما حاجة أن ينوي أنه نفل لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل.
ولا يُشترط في الإعادة نية الإعادة، كيف؟ ما هي الإعادة؟ الإعادة ما فُعِل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة سواء كان لبُطلان الأولى أم لغير بطلانها فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه مُحدث يجب عليه الإعادة وإلا لا؟ هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.
إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثاني وأقيمت الصلاة هل يعيد؟ نعم؟ نعم السنّة أن يُعيد، هل يُشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل فلا يُشترط أن ينويها مُعادة.
إذًا لا يُشترط في الفرض أن ينويَه إيش؟ فرضا، ولا في الأداء أن ينويه أداء ولا في الإعادة أن ينويها إعادة ولا في القضاء أن ينويه قضاء ولا في النفل أن ينويه نفلا مادام نوى الصلاة المعيّنة فإنه يُغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.
لا يشترط في الفرض نيّة الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين، فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر هل يُشترط أن ينويَ وأنها فرض؟ لا، لأن نيّة أن تكون الظهر يتضمّن نيّة الفرض ولهذا قال لا يُشترط في الفرض نيّة الفرض ولا يُشترط أيضا في الأداء نيّة الأداء، لماذا؟ لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلي الظهر أداء وكذلك لا يُشترط في القضاء نيّة القضاء، القضاء هو الذي فُعِل بعد وقته المحدّد له شرعا كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر فقام يُصلي الظهر نقول هذه قضاء وإلا أداء؟ قضاء، لأنها فُعِلت بعد الوقت.
هل يشترط مع نيّة الظهر أن ينوي أنها قضاء؟ الجواب لا، لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، مادمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضاء سواء نويت أم لم تنو.
طيب ولا يُشترط في النفل يعني في النفل المطلق أن ينويَه نفلا ولا في النفل المعيّن أن ينويَه نفلا لماذا؟ أما في النفل المعيّن فالتعيين يُغني يعني لا يُشترط إذا أراد أن يوتر لا يُشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يُشترط أن ينويها نفلا لماذا؟ لأن تعيينها يكفي عن النفل، مادمت قد نويت أنها راتبة الظهر فإن راتبة الظهر إيش؟ نفل، مادمت نويت أنها وتر فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يُشترط أن ينويَه نفلا كرجل قام يُصلي من الليل أو قام يصلي في الضحى ما حاجة أن ينوي أنه نفل لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل.
ولا يُشترط في الإعادة نية الإعادة، كيف؟ ما هي الإعادة؟ الإعادة ما فُعِل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة سواء كان لبُطلان الأولى أم لغير بطلانها فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه مُحدث يجب عليه الإعادة وإلا لا؟ هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.
إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثاني وأقيمت الصلاة هل يعيد؟ نعم؟ نعم السنّة أن يُعيد، هل يُشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل فلا يُشترط أن ينويها مُعادة.
إذًا لا يُشترط في الفرض أن ينويَه إيش؟ فرضا، ولا في الأداء أن ينويه أداء ولا في الإعادة أن ينويها إعادة ولا في القضاء أن ينويه قضاء ولا في النفل أن ينويه نفلا مادام نوى الصلاة المعيّنة فإنه يُغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.