شرح قول المصنف "... وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت...". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت " .
ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون؟ الأوْلى أن يكون مقارنا للتحريمة أو قبلها بيسير ولهذا قال ينوي مع التحريمة فإذا أراد أن يُكبّر كبّر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى أخره.
قال " وله تقديمها بزمن يسير في الوقت " (رد الشيخ السلام) له أن يُقدّم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير.
شرط أخر في الوقت فلو نوى الصلاة يا عبد الرحمن قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة لأن النية سبقت الوقت فإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير ثم كبّر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير.
طيب فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فسخها لأن نيّته مستصحَبَة الحكم أليس كذلك؟ ما لم ينفصل، فهذا الرجل من حين ما أذّن قام وتوضّأ ليصلي ثم عزَبت النية عن خاطره واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية ثم لما أقيت الصلاة دخَل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأنها سبقت الفِعْل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح الصلاة لأنه لم يَفْسخ النية الأولى فحُكْمها مستصحب إلى الفعل وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا الرجل قد نوى أن يصلي ولم يتجدّد شيء يفسخ به النية.
قال "وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها أو تردد" إيش؟
السائل : في أثناء الصلاة.