شرح قول المصنف "... فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت...". حفظ
الشيخ : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردّد بطلت " .
"إن قطعها" أي النية في أثناء الصلاة أو تردّد بطلت، إذا قطَعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل مثل رجل قام يتنفّل ثم ذكر أن له شُغلا فقطع النية فإن الصلاة تبطل ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت "أو تردد" تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلا سمِع قارعا يقرع الباب فتردّد قال أقطع الصلاة وإلا أستمر؟ يقول المؤلف إن الصلاة تبطل، تبطل صلاته وإن لم يعزم على القطع وكذلك لو سمِع جرس التلفون فتردّد هل يقطع الصلاة ويُكلّم أو يستمر فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل، عرفتم؟ لأن استمرار العزم شرط عنده، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردّد وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردّد هذا لا يُبطلها وهذا القول هو الصحيح، فمادام الرجل لم يعزِم على القطع فهو في صلاة ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد هل يقطع أو لا.
طيب فإن عزم على مبطل ولم يفعلها يعني ما النيّة باقية لكن عزَم على مُبْطل ولم يفعل، يعني عزم أن يتكلّم في صلاته ولم يتكلّم، عزم أن يُحدث و لم يُحدث فهل تبطل أولا؟ قال بعض العلماء إنها تبطل لأن العزم على المُفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح أنها لا تبطل بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعَله لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل وإلا بفعل المبطل؟ بفعل المبطل، ولم يوجد فإذا عزم على أن يُبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على فعل شيء يُبطلها ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.
وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم لم يقطع النية فإن صومه لا يبطل.
هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة فإن الحج والعمرة لا تبطلان بإبطالهِما حتى لو صرّح بذلك وقال "يا أيها الناس اشهدوا أني قد قطعت نُسُكي" فإنه لا ينقطع ولو كان نفْلا وهذا من خصائص الحج والعمرة أنها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
قال "فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت"، طيب لو علّق القطع على شرط فقال إن كلّمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على على كلام الفقهاء والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم، فعندنا الأن قطع مجزوم به، قطع معلّق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور، كم هذه؟ أربعة.
أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزْما فلا شك أن الصلاة تبطل ولا أظن أحدا يُخالف في ذلك.
وأما الثاني إذا علّق القطع على شرط أو علّق النية على شرط يعني قطع النية على شرط فالمذهب أنها تبطل.
الثالث إذا تردد هل يقطعها أو لا فالمذهب أنها تبطل والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل.
الرابع إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله فهنا لا تبطُل قولا واحدا لأن البُطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به، نعم.
قال إيش؟ وإن شك فيها؟ وإذا شك فيها.
السائل : ... .
الشيخ : إلا بقي عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : باقي عشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نعم يا غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أجبت عليها ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
"إن قطعها" أي النية في أثناء الصلاة أو تردّد بطلت، إذا قطَعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل مثل رجل قام يتنفّل ثم ذكر أن له شُغلا فقطع النية فإن الصلاة تبطل ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت "أو تردد" تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلا سمِع قارعا يقرع الباب فتردّد قال أقطع الصلاة وإلا أستمر؟ يقول المؤلف إن الصلاة تبطل، تبطل صلاته وإن لم يعزم على القطع وكذلك لو سمِع جرس التلفون فتردّد هل يقطع الصلاة ويُكلّم أو يستمر فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل، عرفتم؟ لأن استمرار العزم شرط عنده، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردّد وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردّد هذا لا يُبطلها وهذا القول هو الصحيح، فمادام الرجل لم يعزِم على القطع فهو في صلاة ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد هل يقطع أو لا.
طيب فإن عزم على مبطل ولم يفعلها يعني ما النيّة باقية لكن عزَم على مُبْطل ولم يفعل، يعني عزم أن يتكلّم في صلاته ولم يتكلّم، عزم أن يُحدث و لم يُحدث فهل تبطل أولا؟ قال بعض العلماء إنها تبطل لأن العزم على المُفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح أنها لا تبطل بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعَله لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل وإلا بفعل المبطل؟ بفعل المبطل، ولم يوجد فإذا عزم على أن يُبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على فعل شيء يُبطلها ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.
وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم لم يقطع النية فإن صومه لا يبطل.
هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة فإن الحج والعمرة لا تبطلان بإبطالهِما حتى لو صرّح بذلك وقال "يا أيها الناس اشهدوا أني قد قطعت نُسُكي" فإنه لا ينقطع ولو كان نفْلا وهذا من خصائص الحج والعمرة أنها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
قال "فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت"، طيب لو علّق القطع على شرط فقال إن كلّمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على على كلام الفقهاء والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم، فعندنا الأن قطع مجزوم به، قطع معلّق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور، كم هذه؟ أربعة.
أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزْما فلا شك أن الصلاة تبطل ولا أظن أحدا يُخالف في ذلك.
وأما الثاني إذا علّق القطع على شرط أو علّق النية على شرط يعني قطع النية على شرط فالمذهب أنها تبطل.
الثالث إذا تردد هل يقطعها أو لا فالمذهب أنها تبطل والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل.
الرابع إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله فهنا لا تبطُل قولا واحدا لأن البُطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به، نعم.
قال إيش؟ وإن شك فيها؟ وإذا شك فيها.
السائل : ... .
الشيخ : إلا بقي عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : باقي عشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نعم يا غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أجبت عليها ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .