شرح قول المصنف "...وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز...". حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله " وإذا شك فيها استأنفها وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
طيب المؤلف شرع في هذه العبارة، شرع في انتقال من نية إلى نية والانتقال من نية إلى نية له صُور متعددة منها ما ذكرها المؤلف "قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز".
مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه أي الفرض إلى نفل نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعيّن للفريضة وإذا تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها، أعود مرة ثانية وإلا واضح؟ طيب.
المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون الوقت متسعا ولهذا قال " في وقت متسع " فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقْلب الفرض إلى نفل، لماذا؟ لأن الوقت تعيّن للفريضة حينئذ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة لكن لو فعَل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فإن النفل يكون باطلا لأنه صلى النفل في وقت منهيّ عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح.
وقول المؤلف " إنقلب منفرد نفله " خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لماذا؟ لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب فرضه نفلا، العلة لأنه يُفوّت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.
طيب الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفّل وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح فيلزم الأن إذا قلب الإمام فرضه نفلا يلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره ولهذا قيّد المؤلف هذه المسألة بمن؟ بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة وترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، كيف واجب؟ نعم؟
طيب هذه مسألة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، نعم، في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل ولكن هل هذا مُستحب أو مكروه أو مستوي الطرفين؟ نقول إنه مستحب في بعض الصور وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين أمرين بل بين أمور ثلاثة إما أن يستمر في صلاته ويؤدّيَها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلي معهم، مع الجماعة وإما أن يقلبها نفلا فيُكمّل ركعتين وإن كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الأول مثلا فإنه يُتمه ويسلّم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلا ويقول حتى لو قلَبْتها إلى نفل فإنه يبقى عليّ ركعة فنقول الأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة.
قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطْع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به، ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجّهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتّعين فأمرهم أن يقطعوا، أن يُحوّلوا نية الفريضة إلى، يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتّعين لأن التمتع أفضل الإفراد.
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرض رغبة في ما هو أكمل وأنفع.
طيب المسألة الثانية.
طيب المؤلف شرع في هذه العبارة، شرع في انتقال من نية إلى نية والانتقال من نية إلى نية له صُور متعددة منها ما ذكرها المؤلف "قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز".
مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه أي الفرض إلى نفل نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعيّن للفريضة وإذا تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها، أعود مرة ثانية وإلا واضح؟ طيب.
المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون الوقت متسعا ولهذا قال " في وقت متسع " فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقْلب الفرض إلى نفل، لماذا؟ لأن الوقت تعيّن للفريضة حينئذ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة لكن لو فعَل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فإن النفل يكون باطلا لأنه صلى النفل في وقت منهيّ عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح.
وقول المؤلف " إنقلب منفرد نفله " خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لماذا؟ لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب فرضه نفلا، العلة لأنه يُفوّت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.
طيب الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفّل وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح فيلزم الأن إذا قلب الإمام فرضه نفلا يلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره ولهذا قيّد المؤلف هذه المسألة بمن؟ بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة وترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، كيف واجب؟ نعم؟
طيب هذه مسألة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، نعم، في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل ولكن هل هذا مُستحب أو مكروه أو مستوي الطرفين؟ نقول إنه مستحب في بعض الصور وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين أمرين بل بين أمور ثلاثة إما أن يستمر في صلاته ويؤدّيَها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلي معهم، مع الجماعة وإما أن يقلبها نفلا فيُكمّل ركعتين وإن كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الأول مثلا فإنه يُتمه ويسلّم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلا ويقول حتى لو قلَبْتها إلى نفل فإنه يبقى عليّ ركعة فنقول الأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة.
قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطْع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به، ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجّهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتّعين فأمرهم أن يقطعوا، أن يُحوّلوا نية الفريضة إلى، يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتّعين لأن التمتع أفضل الإفراد.
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرض رغبة في ما هو أكمل وأنفع.
طيب المسألة الثانية.