شرح قول المصنف "...وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا...". حفظ
الشيخ : قال " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا " .
مثال ذلك شرع يُصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر، مجرّد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، كيف؟ السبب؟ لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر فكيف يُمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن.
طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، طيب السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينْوِه من أوله فلا يصح لا هذا ولا هذا.
وقول المؤلف "بنية" لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة والتحريمة قول، يعني ذكر في المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدَث فانتقل منه وكبّر للعصر، ويش اللي يَبطل؟
السائل : ... العصر.
الشيخ : كبّر للظهر لا، لا كبّر للظهر هو الأن يصلي العصر وذكر أنه صلى الظهر على حدث ثم كبّر للظهر.
السائل : قطع الصلاة؟
الشيخ : إي معلوم، ما كبّر للظهر إلا وقطع الصلاة، نقول بطلت صلاة العصر والظهر صحت، ليش؟
السائل : ابتدأها من أولها.
الشيخ : لأنه ابتدأها من أولها ولهذا قيّد المؤلف قوله انتقل بإيش؟ بنية، يعني لا بتحريمة وهنا عبّر المؤلف بقوله بطلا، فلنظر هل هذه العبارة صحيحة؟ أو فيها تسامح؟ وتغليب، الظاهر إني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامح؟ قلتم فيها تسامح، لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد، يلا يا عبد الرحمان؟
السائل : قال بطلتا.
الشيخ : نعم.
السائل :يعيد صلاته.
الشيخ : لا لا لأن فرض مذكّر، لا الصواب معه هو، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا.
السائل : الصواب أن يقول فسدتا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.
الشيخ : هذا في النكاح (ضحك الحضور)، نعم.
السائل : لو قال بطل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قال بطل لكان أولى لأن الثانية لم تدخل ... .
الشيخ : أي اللي بطل؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح، الصواب أن يقول "بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية" لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة أن يقول "بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية" لكن هذا من باب التسامح والتغليب مثل ما يقال "العُمَران لمن؟ لأبي بكر وعمر" و"القمران للشمس والقمر" هنا نقول بطلا أي الفرضان ولكن الثانية منهما لم ينعقد، فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب إيش؟ التغليب، والخلاف في هذا قل بسيط.
طيب وعُلِم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا ولكن هذا غير مُراد لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معيّن فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معيّنة والوتر معيّن فبينما هو في أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكّر أن له شُغلا وقال ما يمدين أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وِترا نقول يبطلان، كيف يبطلان؟ أي نعم، على التسامح الذي قاله المؤلف، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، نعم، لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن سواء فريضة وإلا نافلة، هذا حكم.
طيب وإن انتقل من نفل معيّن أو فرض معيّن إلى نفل مطلق صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق، يصح؟ المؤلف يقول " إن انتقل من فرض إلى نفل " " وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
هنا انتقل من فرض إيش؟ إلى نفل، إذًا إذا انتقل من فرض أو من نفل معيّن إلى نفل مطلق كان جائزا لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا.
طيب العلة أو التعليل لماذا؟ لأن المعيّن اشتمل على نيّتين، نية مطلقة ونية معيّنة أنتم معي؟ المعيّن اشتمل على نيّتين مطلقة ومعيّنة، فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة، مثال ذلك هذا الذي دخل يصلّي الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر، حدث نية الظهر ويش بقي؟ نية الصلاة.
ولهذا نقول إذا انتقل من معيّن إلى مطلق أجب؟ صح، من معيّن إلى معيّن؟ بطلا جميعا، من مطلق إلى معيّن كذلك بطلا جميعا.
فالصور ثلاثة أو أربعة، أربعة من مطلق لمطلق؟ صحيح، إن تصوّر هذا، من مطلق لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمطلق؟ صحيح، كذا؟ كذا يا غانم؟ أنت معنا وإلا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أقول هل يتصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : قدم إلى البلد وأراد أن يصلي صلاة ... فقلبها لصلاة الضحى.
الشيخ : لا هذا معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : لا معين، كل شيء له سبب فهو معيّن، كل شيء موقّت هو معيّن، نعم؟
مثال ذلك شرع يُصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر، مجرّد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، كيف؟ السبب؟ لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر فكيف يُمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن.
طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، طيب السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينْوِه من أوله فلا يصح لا هذا ولا هذا.
وقول المؤلف "بنية" لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة والتحريمة قول، يعني ذكر في المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدَث فانتقل منه وكبّر للعصر، ويش اللي يَبطل؟
السائل : ... العصر.
الشيخ : كبّر للظهر لا، لا كبّر للظهر هو الأن يصلي العصر وذكر أنه صلى الظهر على حدث ثم كبّر للظهر.
السائل : قطع الصلاة؟
الشيخ : إي معلوم، ما كبّر للظهر إلا وقطع الصلاة، نقول بطلت صلاة العصر والظهر صحت، ليش؟
السائل : ابتدأها من أولها.
الشيخ : لأنه ابتدأها من أولها ولهذا قيّد المؤلف قوله انتقل بإيش؟ بنية، يعني لا بتحريمة وهنا عبّر المؤلف بقوله بطلا، فلنظر هل هذه العبارة صحيحة؟ أو فيها تسامح؟ وتغليب، الظاهر إني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامح؟ قلتم فيها تسامح، لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد، يلا يا عبد الرحمان؟
السائل : قال بطلتا.
الشيخ : نعم.
السائل :يعيد صلاته.
الشيخ : لا لا لأن فرض مذكّر، لا الصواب معه هو، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا.
السائل : الصواب أن يقول فسدتا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.
الشيخ : هذا في النكاح (ضحك الحضور)، نعم.
السائل : لو قال بطل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قال بطل لكان أولى لأن الثانية لم تدخل ... .
الشيخ : أي اللي بطل؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح، الصواب أن يقول "بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية" لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة أن يقول "بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية" لكن هذا من باب التسامح والتغليب مثل ما يقال "العُمَران لمن؟ لأبي بكر وعمر" و"القمران للشمس والقمر" هنا نقول بطلا أي الفرضان ولكن الثانية منهما لم ينعقد، فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب إيش؟ التغليب، والخلاف في هذا قل بسيط.
طيب وعُلِم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا ولكن هذا غير مُراد لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معيّن فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معيّنة والوتر معيّن فبينما هو في أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكّر أن له شُغلا وقال ما يمدين أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وِترا نقول يبطلان، كيف يبطلان؟ أي نعم، على التسامح الذي قاله المؤلف، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، نعم، لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن سواء فريضة وإلا نافلة، هذا حكم.
طيب وإن انتقل من نفل معيّن أو فرض معيّن إلى نفل مطلق صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق، يصح؟ المؤلف يقول " إن انتقل من فرض إلى نفل " " وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
هنا انتقل من فرض إيش؟ إلى نفل، إذًا إذا انتقل من فرض أو من نفل معيّن إلى نفل مطلق كان جائزا لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا.
طيب العلة أو التعليل لماذا؟ لأن المعيّن اشتمل على نيّتين، نية مطلقة ونية معيّنة أنتم معي؟ المعيّن اشتمل على نيّتين مطلقة ومعيّنة، فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة، مثال ذلك هذا الذي دخل يصلّي الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر، حدث نية الظهر ويش بقي؟ نية الصلاة.
ولهذا نقول إذا انتقل من معيّن إلى مطلق أجب؟ صح، من معيّن إلى معيّن؟ بطلا جميعا، من مطلق إلى معيّن كذلك بطلا جميعا.
فالصور ثلاثة أو أربعة، أربعة من مطلق لمطلق؟ صحيح، إن تصوّر هذا، من مطلق لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمطلق؟ صحيح، كذا؟ كذا يا غانم؟ أنت معنا وإلا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أقول هل يتصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : قدم إلى البلد وأراد أن يصلي صلاة ... فقلبها لصلاة الضحى.
الشيخ : لا هذا معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : لا معين، كل شيء له سبب فهو معيّن، كل شيء موقّت هو معيّن، نعم؟