مناقشة ما سبق. حفظ
السائل : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )) .
الشيخ : طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على أن المسافر لا يُشترط لصحة اصلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.
السائل : لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا )) .
الشيخ : لا، نعم يا عادل؟
السائل : ... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به.
الشيخ : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة الأخ؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم وقوله.
السائل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وش قال؟
السائل : قول الله عز وجل.
الشيخ : نعم. فاتقوا الله.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر ) .
السائل : ( فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : طيب، فيه ثالث أيضا، لا يجب عليه استقبال القبلة ... نعم اللي وراء.
السائل : الخائف.
الشيخ : الخائف، دليله؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : لا لأن الخائف بوسعه أن يصلي لكن يخاف، نعم؟
السائل : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) .
الشيخ : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )) ، طيب.
ما هو فرض من يُمكنه مشاهدة عين الكعبة؟
السائل : يصلي.
الشيخ : يُصيب عينها، طيب وفرض من بعُد يا عيد؟
السائل : يصيب الجهة.
الشيخ : يصيب الجهة، ما هو الدليل على أن فرض من بعُد الجهة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
الشيخ : نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا فصلى ثم تبيّن له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك، نعم، أي نعم.
السائل : إن كان في الوقت أعاد، إن كان بعد الوقت لا يعيد.
الشيخ : لا يعيد.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا القول الذي ذكرت بالتفصيل من أين جاء؟ نعم؟
السائل : صلاته صحيحة لأنه أتى بما وجب عليه.
الشيخ : أحسنت طيب، صلاته صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك؟ نعم؟ اللي وراك الأخ، إي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا بذل وسعه، اجتهد فأدى اجتهاده إلى، وهذا غاية ما في استطاعته.
الشيخ : لكن ما فيه دليل أخصّ؟ ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يفرّقون عن شيء.
السائل : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ )) .
الشيخ : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )) طيب.
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكر؟
السائل : ... على القول الثاني لا يجوز ما لم يحدث له شك.
الشيخ : ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول.
طيب إذا تبيّن له أن اجتهاده الأول خطأ ... فهل يُعيد؟
السائل : لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه ...
الشيخ : لكن بعد أن تبيّن له ما يتجه مرة ثانية إليه. النية ابتداء أخذنا منها قليل شيئا؟
السائل : كثيرا.
الشيخ : طيب النية شرط من شروط الصلاة يا محمد، إي أنت ما هو اسمك محمد؟
السائل : عمر.
الشيخ : إيه زين يا عمر، النية شرط لصحة الصلاة فما الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الشيخ : أحسنت، طيب كيف النية هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ؟
السائل : ينوي الصلاة ... .
الشيخ : طيب وإن كانت غير معيّنة؟ إي نعم، نعم ما عندك غير الجواب؟ طيب نصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طيب عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إن كانت معيّنة فلا بد من تعيينها وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، طيب مثال المعيّن؟ عبد الوهاب؟
السائل : صلاة الفريضة.
الشيخ : كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثير يعني.
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن معيّنة، نتكلم على المعيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي معيّنة لو نوى نفلا مطلقا صح.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هو أن ينوي معيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة وصلاة الضحى مؤقتة، نعم يلا يا رشيد، هل هناك قول أخر بأنه لا يُشترط تعيين المعيّنة؟
السائل : نعم ... فرض الوقت.
الشيخ : أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة التي حضر لها، طيب أحسنت. متى محل النية؟
السائل : عند التكبيرة وقبل التكبيرة.
الشيخ : تكون عند التكبير أو قبل بكثير أو بيسير؟
السائل : بيسير.
الشيخ : نعم، المذهب بيسير، فيه قول أخر؟
السائل : القول الأخر بكثير وإن كان ... .
الشيخ : فيه قول ثالث؟
السائل : ما حضرت الدرس.
الشيخ : ما حضرت الدرس.
السائل : ... قولان.
الشيخ : وهو؟ هما؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم يفسخها طيب.
يشترط أن تكون النية في الوقت، طيب ما معنى قول المؤلف لا يُشترط في الأداء نيته؟ هداية الله؟
السائل : يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى ... .
الشيخ : ما فهمت.
السائل : يعني ما يشترط يقرأ باللسان.
الشيخ : لا هو ما هو بشرط يقرأ باللسان سواء في نية معيّنة أو غيره، ما هو بشرط يقول "نويت أن أصلي" لكن ما معنى قوله "لا يُشترط في الأداء نيته".
السائل : لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا اللي.
الشيخ : إي صحيح لكن ليس هذا المراد، نعم يا محمد؟ ... .
السائل : يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة يعني المؤداة أنها أداء بل يكفي نية في الصلاة.
الشيخ : إيه أفهمت؟ يعني مثلا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء لا يُشترط أن ينوِها أداءً، إذا نوى الظهر كفى لأن التعيين يكفي عن نيّة الأداء وكذلك القضاء.
أظن انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد? ما شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز للمصلي أن يقْلب فرضه إلى نفل؟ نعم؟ اللي وراك؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : مطلقا وإلا بشرط؟
السائل : بشرط أن الوقت واسع.
الشيخ : هذا واحد، الشرط الثاني؟ نعم؟ يلا؟
السائل : أن يكون منفردا.
الشيخ : أن يكون منفردا، طيب ما هو؟
السائل : أن يكون النفل الذي انقلب إليه ليس معيّنا.
الشيخ : لا، مطلق؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يصلح ذاك المعيّن لكن يصلح أنه يقلب الفرض نفلا، طيب هذه لو مثال ذلك الأخ؟ مثاله؟
السائل : صلى الظهر في وقته مفردا ثم مثلا وجد جماعة.
الشيخ : ثم حضرت جماعة.
السائل : ثم حضرت جماعة حوّلها إلى نفل.
الشيخ : صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعا. طيب إذا كان الوقت مُضيّقا يعني لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، يلا يا عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الوقت تعيّن للفريضة فلا يجوز شغله بغيرها و إذا كان مأموما؟
السائل : لا يصح ... لا يصح.
الشيخ : ليش ما يصح؟
السائل : إذا كان مأموما ... صلاة الجماعة.
الشيخ : يفوّت عليه صلاة الجماعة فلا يصح، طيب نعم يا حُسيْن؟ إذا كان إماما؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... يصلي بالناس ... .
الشيخ : يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح تمام.
السائل : ... على المذهب.
الشيخ : على المذهب إيه ويفوّت على نفسه الجماعة، طيب مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو لازم قد يقول أدرك جماعة في مسجد أخر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول ليش … وأنت تدخل تصلي؟ مادام أنك تعرف ... كيف تدخل؟ طيب هذا الذي وقفنا عليه أظن؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد ... كذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة؟
السائل : إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.
الشيخ : ويش اللي يبطل؟
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : أيها؟
السائل : تبطل الأولى ولا تصح الثانية.
الشيخ : ولا تنعقد.
السائل : ولا تنعقد الثانية.
الشيخ : أي نعم، مثاله.
السائل : مثاله رجل دخل لصلاة الظهر.
الشيخ : أو العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا العصر أحسن.
السائل : الظهر.
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
السائل : ... على أن يقلبها يعني.
الشيخ : إلى العصر.
السائل : لا نفل.
الشيخ : لا ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض، نعم يا، إي نعم.
السائل : ... العصر وذكر أنه مثلا نسي أن عليه أن يتوضأ وانتقل إلى الظهر.
الشيخ : نواها للظهر.
السائل : نواها إلى الظهر.
الشيخ : صح، فهمت شيبة؟ طيب إذًا تمثيله بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة، بعد أن شرع في صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فقال إذًا أجعلها لها.
طيب مثال أخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم يتبيّن له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوّل نية المغرب إلى العشاء، نقول الأن لا صح العشاء وبطل المغرب لأنه أبطله بنيته ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه، طيب فإن قلب، فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبّر للإحرام في الثانية، نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : ويش اللي يصح؟
السائل : يصح الصلاة.
الشيخ : الأول وإلا الثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، والأول؟ يبطل لأنه أبطله، تمام.
طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : كيف أيها؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها.
السائل : وأبطل الأول.
الشيخ : إي أبطل الأول معلوم، نعم يا عبد الرحمن؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثال شرع في صلاة الظهر ... .
الشيخ : كيف الظهر، أي الظهر نعم؟
السائل : ... صلاة الفجر … أنها السنة الراتبة.
الشيخ : نعم صح، صحيح؟ إي لا، لا يصح الفرض لأنه قطعه.
السائل : ولا تصح ... .
الشيخ : ولا النافلة لأنه لم ينوِها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوّله إلى نفل مطلق فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة.
انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق؟ الأخ نعم؟
السائل : انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق.
الشيخ : نعم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا ما يصح.
الشيخ : ما يصح، نعم يا محمد؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟ إيه علّل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز يا محمد لأن النفل المعيّن اشتمل على نيّتين، صلاة.
السائل : المطلق والمعيّن.
الشيخ : المطلق والمعيّن فإذا ألغى المعيّن.
السائل : بقي المطلق.
الشيخ : بقي المطلق، واضح؟ طيب.