تتمة شرح قول المصنف "... وإن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت... ". حفظ
الشيخ : قال " وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت " .
بقيَ عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة عرفتم فيه الخلاف، الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضا جائز، جائز وله صُور منها أن تبطل صلاة المأموم، يكون الجماعة مكوّنة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعيّن أن ينتقل من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى انفراد لأن المأموم بطلت صلاته.
ثانيا أو الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعُذْر فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد ضرورة.
فإذًا نقول إن انفرد إمام لم تبطل صلاته وصورته أن يكون للمأموم عُذْر شرعي أو حِسّي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال، ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لعلنا ننتقل إلى المسألة ثانية حتى يتم الانتقالات، قال " وإن أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " هذا أيضا نوع من الانتقال.
بقيَ عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة عرفتم فيه الخلاف، الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضا جائز، جائز وله صُور منها أن تبطل صلاة المأموم، يكون الجماعة مكوّنة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعيّن أن ينتقل من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى انفراد لأن المأموم بطلت صلاته.
ثانيا أو الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعُذْر فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد ضرورة.
فإذًا نقول إن انفرد إمام لم تبطل صلاته وصورته أن يكون للمأموم عُذْر شرعي أو حِسّي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال، ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لعلنا ننتقل إلى المسألة ثانية حتى يتم الانتقالات، قال " وإن أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " هذا أيضا نوع من الانتقال.