بيان القول الراجح في هذه المسألة وهو صحة الاستخلاف ولو نقض الإمام وضوءه مع بيان الأدلة على ذلك مع مواصلة شرح بقية المتن. حفظ
الشيخ : ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته وبقيت صلاة المأموم ووجه ذلك أن صلاة المأموم صحيحة والأصل بقاء الصحّة ولا يمكن أن نُبطلها إلا بدليل صحيح، الإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، أحدث مثلا تبيّن أنه ليس على وضوء لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله فلا يُمكن أن نُفسد صلاته إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله أو سنّة رسوله او إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ ليس هناك دليل، والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقدِّم أحد المأمومين ليُتمّ بهم الصلاة، فيقول "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا.
ولهذا قال العلماء " من دخل في فرض حرُم عليه قطْعُه إلا بعذر " وهذا ليس بعذر فالأصل صِحّة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فيقول "يا فلان أتمّ بهم الصلاة" فإن لم يقل ذلك فلهم أن يُقدِّموا أحدهم ليُتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتمّوها فرادى ولكن الأحسن أن يقول لهم "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" لئلا يحصل عليهم تشويش لأنهم قد ينْبهرون ماذا يصنعون؟ فإذا قال "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني لست على وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبدي مثلا أو ما أشبه ذلك" المهم يذكر عُذره أو لا يذكر، إنما يقول "يا فلان كمّل بهم" من أجل أن لا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين.
ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختلّ اختلّ صلاة المأموم لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السُترة، سترة الإمام سُترة لمن خلفه فإذا مرّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول "اتخذ سترة" بل لو اتخذ سترة لعُدّ متنطعا مبتدعا لكن، فلما كان هذا الفعل مشترَكا أعني السترة مشتركا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
طيب وهنا قاعدة مهمة وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمِر فإننا لا نُبطلها إلا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أمِروا فإذا تبيّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضّأ فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدا، المأموم تقدّم إمام مسلم الأصل صحّة صلاته تقدّم يصلي فتقدّم المأموم يُصلي معه (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء طيب ما علينا منه، نحن لو علِمنا أنه على غير وضوء صح ما يجوز أن نُصلي خلفه لأن هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء.
لو أن هذا مما يُبطل الصلاة لقال قائل إذًا إذا تقدّم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث وإلا على وضوء؟
السائل : لا ما يقول.
الشيخ : أقول ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء تبطل صلاته، في التشهّد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناه أربع ركعات كلها راحت هدرا، ويش ذنبنا؟ ما سوّينا شيء ولا فرّطنا فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهّد الأخير يلتفت إلينا "والله يا جماعة تراي ماني بعلى وضوء" إذًا نذكره إذا تقدّم نقول "افطن هل أنت على وضوء وإلا لا؟" ما أحد يقول بهذا إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل صحّة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذَكَر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جُنُب ناسيا فأعاد ولم يعيدوا لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه نقول إذا قلتم بأن الصلاة جُمْلة صحيحة لعدم علم المأموم فصحّة بعضها من باب أولى، أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقدِّم أحد المأمومين ليُتمّ بهم الصلاة، فيقول "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا.
ولهذا قال العلماء " من دخل في فرض حرُم عليه قطْعُه إلا بعذر " وهذا ليس بعذر فالأصل صِحّة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فيقول "يا فلان أتمّ بهم الصلاة" فإن لم يقل ذلك فلهم أن يُقدِّموا أحدهم ليُتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتمّوها فرادى ولكن الأحسن أن يقول لهم "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" لئلا يحصل عليهم تشويش لأنهم قد ينْبهرون ماذا يصنعون؟ فإذا قال "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني لست على وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبدي مثلا أو ما أشبه ذلك" المهم يذكر عُذره أو لا يذكر، إنما يقول "يا فلان كمّل بهم" من أجل أن لا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين.
ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختلّ اختلّ صلاة المأموم لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السُترة، سترة الإمام سُترة لمن خلفه فإذا مرّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول "اتخذ سترة" بل لو اتخذ سترة لعُدّ متنطعا مبتدعا لكن، فلما كان هذا الفعل مشترَكا أعني السترة مشتركا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
طيب وهنا قاعدة مهمة وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمِر فإننا لا نُبطلها إلا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أمِروا فإذا تبيّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضّأ فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدا، المأموم تقدّم إمام مسلم الأصل صحّة صلاته تقدّم يصلي فتقدّم المأموم يُصلي معه (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء طيب ما علينا منه، نحن لو علِمنا أنه على غير وضوء صح ما يجوز أن نُصلي خلفه لأن هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء.
لو أن هذا مما يُبطل الصلاة لقال قائل إذًا إذا تقدّم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث وإلا على وضوء؟
السائل : لا ما يقول.
الشيخ : أقول ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء تبطل صلاته، في التشهّد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناه أربع ركعات كلها راحت هدرا، ويش ذنبنا؟ ما سوّينا شيء ولا فرّطنا فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهّد الأخير يلتفت إلينا "والله يا جماعة تراي ماني بعلى وضوء" إذًا نذكره إذا تقدّم نقول "افطن هل أنت على وضوء وإلا لا؟" ما أحد يقول بهذا إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل صحّة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذَكَر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جُنُب ناسيا فأعاد ولم يعيدوا لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه نقول إذا قلتم بأن الصلاة جُمْلة صحيحة لعدم علم المأموم فصحّة بعضها من باب أولى، أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟