شرح قول المصنف "... يسن القيام عند قد من إقامتها...". حفظ
الشيخ : فقال المؤالف " يُسن القيام عند قد من إقامتها " يعني يُسنّ للماموم أن يقوم إذا قال المقيم "قد قامت الصلاة" لأن "قد" تفيد التحقيق وقامت تُفيد الوقت وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله "قد قامت الصلاة" وظاهر كلام المؤالف أنه يُسنّ القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه وهذا أحد الأقوال في المذهب والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند قد من إقامتها إلا إذا رأو الإمام فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام لأنهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا والغالب أنه لا تُقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رُئي الإمام، الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يُقيم المأذن وقوله "عند قد من إقامتها" هذا أيضا أحد أقوال المسألة وهو من مفردات المذهب وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا وقيل يقوم إذا شرع في الإقامة وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة وقيل يقوم إذا كبّر الإمام تكبيرة الإحرام وقيل الأمر في ذلك واسع والسنّة لم ترد محدّدة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوموا حتى تروني ) فإذا كان فإذا كانت السنّة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها كل ذلك جائز المهم أن لا يفوتك تكبيرة الإحرام بمعنى أن تكون متهيأ للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء، نعم، يقول وقوله "عند قد من إقامتها".