هل يجوز إخراج زكاة الفطر وكفارة اليمين دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً.؟ حفظ
السائل : صدقة الفطر أو كفارة اليمين ، هل يجوز إخارجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً ؟
الشيخ : في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز ، لكن ينبغي أن يكون من طعام المُكفر ، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المكفر ، يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباعه ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المُكفر .
السائل : وكذلك صدقة الفطر ؟
الشيخ : صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم .
السائل : هو السائل يسأل يعني سؤاله عن اثنين ، صدقة ال الة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث ، لا يكون لها وجود في بلد ما ، أو لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد ، أي نعم ، كالرز والسكر ونحو ذلك ، ففي هذه يمكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلاً عن الطعام المنصوص عليه ، ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتاً مدخراً ، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر أن يصرفه وإنما يدخره زاداً لأهله في المستقبل ، يلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث إنها من المدخرات ، لذلك إذا وجد المقتضي بالاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاماً وقوتاً مدخراً .
السائل : نعم ، في البلد في شرط الادخار .
الشيخ : أي نعم .