شرح قول المصنف "... ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه...". حفظ
الشيخ : " ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه" .
"يسمع الإمام من خلفه" في إيش؟ في التكبير لأن المؤلف يقول يُكبر يقول الله أكبر ثم قال "ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه" يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي، إن كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت وإذا كان لا يُسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يُبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضا لا يُسمع صوته المأمومين فجلس فصلى أبو بكر عن يمينه وجعل يُبلّغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبّر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض كبّر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، هذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، طيب فإن كان لا حاجة إلى المبلّغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فما لا حاجة إليه لا حاجة إليه أي لا يُسنّ أن يعيد أحد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام يصل إلى المأمومين لأن هذا إنما يُفعل عند الحاجة فقط وإذا لم يكن حاجة فليس بسنّة بإتفاق المسلمين، نعم.
وقول المؤلف "يُسمِع الإمام من خلفه" هل هذا على سبيل الإستحباب أو على سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب أنه على سبيل الإستحباب وليس على سبيل الوجوب وأن الإمام له أن يُكبّر تكبيرا خفيا لا يُسمع كما أن للمنفرد والمأموم ذلك كما أن المأموم لا يرفع الصوت وكذلك المنفرد فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته ولكن الأفضل أن يرفع صوته ولكن ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الإستحباب لأنه قال "وغيرُه نفسَه" وإسماع الغير أي غير الإمام نفسه واجب فيكون قوله "ويسمع الإمام من خلفه" إيش؟ واجبا وهذا الذي، الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبير مسموعا يسمعه من خلفه أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لأنه لا يتم ابتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع إيش؟ التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنا أعتقد لو إن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير، متى يقوم الناس؟ ما يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة، نعم، إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها مع أن جهره في الفاتحة على سبيل الإستحباب.
فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال.
قال المؤلف رحمه الله " يسمع الإمام من خلفه " .