شرح قول المصنف "...كقراءته في أولتي غير الظهرين...". حفظ
الشيخ : " كقراءته في أولتي غير الظهرين " أي كما يسمع القراءة في أولتي غير الظهرين أولتي هذه مثنّى وإلا جمع؟ هاه؟ مثنى؟ أين النون؟ حذفت للإضافة، كذا؟ لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، كذا؟ صحيح؟ طيب.
وقول " أولتي غير الظهرين " ما هما الظهران؟ الظهر والعصر وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشاءين وكما يقال العمَرين وكما يقال القمَرين، طيب، إذًا المراد ب"أولتي غير الظهرين" يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين ولننظر ماذا يشمل، يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر لكن الفجر ليس إلا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الإستسقاء، يشمل التراويح ويشمل الوتر، نعم، ويشمل الخسوف، يشمل كل ما تُشرع فيه الجماعة فإنه يُسنّ أن يجهر بالقراءة ما عدا إيش؟ ما عدا الظهرين، ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب.
فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويُسِرّ في صلاة النهار؟ فالجواب لأن الليل تقلّ فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرّقهم ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف يعني الناس يجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة لأن المستمع كالقارئ لكن لو كان الإمام يُسرّ لكن كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في الجهر أو فيكون الجهر أجمع على القراءة لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة خلاف السر، هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل، نعم.
يقول "كقراءته في أولتي الظهرين وغيره نفسه" "وغيره" يعني ويُسمع غيره، غير من؟ غيرُ الإمام فمن غيره؟ المأموم والمنفرد، "يسمع نفسه" يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم يصح تكبيره لو كبّر وقال الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته لأن التكبير إيش؟ لم يصح، لم يصح، لا بد أن يُسمع نفسه ولكن يُشترط لوجوب إسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من إسماع نفسه فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله تراكتر، نعم، تعرفون صوت التركتر؟ هاه؟ ولا يسمع، هذا لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي أن تكون بحيث تُسمع نفسك لولا المانع، لولا المانع ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس وأنه الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضا، كل قول فإنه لا يُشترط فيه إسماع النفس والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يُشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يُسمع نفسه وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله، كيف نعامل في حق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولاسيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تُسمع نفسك، لو قال زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نُطْق نفسه فإن زوجته تطلق.
طيب على كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط لصحة التكبير والقراءة أن يُسمع الإنسان نفسه، متى بأنت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه.
وقول " أولتي غير الظهرين " ما هما الظهران؟ الظهر والعصر وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشاءين وكما يقال العمَرين وكما يقال القمَرين، طيب، إذًا المراد ب"أولتي غير الظهرين" يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين ولننظر ماذا يشمل، يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر لكن الفجر ليس إلا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الإستسقاء، يشمل التراويح ويشمل الوتر، نعم، ويشمل الخسوف، يشمل كل ما تُشرع فيه الجماعة فإنه يُسنّ أن يجهر بالقراءة ما عدا إيش؟ ما عدا الظهرين، ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب.
فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويُسِرّ في صلاة النهار؟ فالجواب لأن الليل تقلّ فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرّقهم ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف يعني الناس يجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة لأن المستمع كالقارئ لكن لو كان الإمام يُسرّ لكن كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في الجهر أو فيكون الجهر أجمع على القراءة لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة خلاف السر، هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل، نعم.
يقول "كقراءته في أولتي الظهرين وغيره نفسه" "وغيره" يعني ويُسمع غيره، غير من؟ غيرُ الإمام فمن غيره؟ المأموم والمنفرد، "يسمع نفسه" يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم يصح تكبيره لو كبّر وقال الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته لأن التكبير إيش؟ لم يصح، لم يصح، لا بد أن يُسمع نفسه ولكن يُشترط لوجوب إسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من إسماع نفسه فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله تراكتر، نعم، تعرفون صوت التركتر؟ هاه؟ ولا يسمع، هذا لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي أن تكون بحيث تُسمع نفسك لولا المانع، لولا المانع ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس وأنه الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضا، كل قول فإنه لا يُشترط فيه إسماع النفس والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يُشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يُسمع نفسه وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله، كيف نعامل في حق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولاسيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تُسمع نفسك، لو قال زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نُطْق نفسه فإن زوجته تطلق.
طيب على كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط لصحة التكبير والقراءة أن يُسمع الإنسان نفسه، متى بأنت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه.