تتمة في بيان حكم تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف. حفظ
الشيخ : بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس السور والأيات والكلمات والحروف يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الأن نبحث فيها، تنكيس السور وتنكيس الأيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف.
أما تنكيس الحروف فهذا لا شك في تحريمه بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدؤها الإنسان من أخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرأن عن الوجه الذي تكلّم الله به كما أن الغالب أن المعنى، نعم، يختلف اخلافا كبيرا وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمان الرحيم فهذا أيضا محرّم بلا شك لأنه إخراج عن كلام الله، إخراجٌ لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به.
تنكيس الأيات أيضا محرّم على القول الراجح لأن ترتيب الأيات توقيفي ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أحيانا بعض الأيات بين أيات لا يظهر لك تعلّقها به مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى (( والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) وقوله (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )) أيهما أسبق قراءة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة، وأيهما نزولا؟ الثانية ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيفي أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس، إيش؟ الأيات، هذه ثلاثة أشياء.
تنكيس السور يُكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاثة أقوال، أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم أل عمران ) وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعْل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يُجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعه أو عما يكون كالإجماع منه لأنهم سلفنا وقدوتنا وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا وهو من سنّة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أمرنا باتباعه فوجب علينا أن نقرأ القرأن مرتبا ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقّص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يُقدّمون ويؤخّرون فيه والعامي عامي جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود فإن في مصاحف بعضهم ما يُخالف هذا الترتيب كمصحف بن مسعود رضي الله عنه وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل أل عمران فهذا لعلّه قبل العرضة الأخيرة لأن جبريل كان يُعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرأن في كل رمضان فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر لاسيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقرن بين البقرة وأل عمران مما يدُل على أنهما قرينتان فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير والحق أن الترتيب بين الأيات، بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي فما وردت به السنّة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي وما لم ترد به السنّة فهو أجتهادا من الصحابة والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
أما تنكيس الحروف فهذا لا شك في تحريمه بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدؤها الإنسان من أخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرأن عن الوجه الذي تكلّم الله به كما أن الغالب أن المعنى، نعم، يختلف اخلافا كبيرا وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمان الرحيم فهذا أيضا محرّم بلا شك لأنه إخراج عن كلام الله، إخراجٌ لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به.
تنكيس الأيات أيضا محرّم على القول الراجح لأن ترتيب الأيات توقيفي ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أحيانا بعض الأيات بين أيات لا يظهر لك تعلّقها به مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى (( والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) وقوله (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )) أيهما أسبق قراءة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة، وأيهما نزولا؟ الثانية ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيفي أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس، إيش؟ الأيات، هذه ثلاثة أشياء.
تنكيس السور يُكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاثة أقوال، أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم أل عمران ) وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعْل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يُجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعه أو عما يكون كالإجماع منه لأنهم سلفنا وقدوتنا وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا وهو من سنّة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أمرنا باتباعه فوجب علينا أن نقرأ القرأن مرتبا ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقّص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يُقدّمون ويؤخّرون فيه والعامي عامي جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود فإن في مصاحف بعضهم ما يُخالف هذا الترتيب كمصحف بن مسعود رضي الله عنه وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل أل عمران فهذا لعلّه قبل العرضة الأخيرة لأن جبريل كان يُعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرأن في كل رمضان فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر لاسيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقرن بين البقرة وأل عمران مما يدُل على أنهما قرينتان فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير والحق أن الترتيب بين الأيات، بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي فما وردت به السنّة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي وما لم ترد به السنّة فهو أجتهادا من الصحابة والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.