تتمة شرح قول المصنف " ... ساجدا على سبعة أعضاء : رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه...". حفظ
الشيخ : يقول "ساجدا على سبعة أعضاء" "سبعة أعضاء" وبيّنها، قال "رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه" كم هذه؟
السائل : سبعة.
الشيخ : سبعة؟ نعدّها زين؟ رجليه ثم ركبتيه أربعة ثم يديه ستة ثم جبهته مع أنفه، الجبهة والأنف واحد؟
السائل : الأنف والجبهة واحد.
الشيخ : واحد؟ عضو واحد، طيب، لو قطم الإنسان أنف رجل كان فيه نصف الدية وإلا دية كاملة؟
السائل : كاملة.
الشيخ : طيب إذا كان هو والجبهة والعضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نقول الواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئا واحد في الحقيقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا وسنتلوا الحديث روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أمِرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ) وهنا لو كان الأنف من الجبهة حُكما وحقيقة ما أشار إليها، أليس كذلك؟ ولو كان عضوا مستقلا لنصّ عليه وجعله مستقلا وقال على الجبهة وعلى الأنف إذّا فهو تابع، تابع فهو من الجبهة حكما لا حقيقة ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أشارة، طيب.
الجبهة واليدين، يقول المؤلف "ثم يديه" يديه والحديث كفيه والكفين فهل بينهما فرق؟ لا، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، اليد عند الإطلاق هي الكف فقط أرأيتم قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا )) ثم أرأيتم قوله تعالى (( فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) ماذا يُطلَق عليه لفظ اليدين في الأيتين؟ الكف، ولهذا يُقطع السارق من مفصل الكف وفي التيمّم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال على اليمين، طيب.
إذًا كلام المؤلف لا يُعارض الحديث لأن اليدين عند الإطلاق يُراد بهما الكف وأما إذا قُيّدت اليد فعلى حسب ما قُيّدت به كما في قوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) يقول المؤلف رحمه الله "وأطراف"، نعم، " ثم يديه ثم جبهته مع أنفه " "جبهته مع أنفه" ولهذا ما قال جبهته وأنفه أو ثم أنفه قال مع إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب، تابع مصاحب وهو كذلك وبقي علينا نظر أخر في هذه العبارة أولا قال المؤلف "على سبعة أعضاء رجليه" أليس هو قائم على رجليه من الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : في السجود ربما يرفعهما، ربما يرفعهما إذا سجد كذا وإلا لا؟ ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما إذا سجد ثم قال المؤلف "ثم ركبتيه ثم يديه" فأفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتان مقدمتان على اليدين، أن الركبتان مقدمتان على اليدين وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم ومنه الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي على أن الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا مقتضى النص، مقتضى النص المرويّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح.
أما الأول وهو أنه مقتضى النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رُوِي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث طَعَن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف وأما ما ثبت عنه قولا أو كاد يثبت فهو حديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير والبعير إذا برك يُقدّم يديه فيُقدّم مُقدّمه على موخّره كما هو ظاهر وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله ( فلا يبرك كما يبرك البعير ) يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا فيُقدّم يديه ولكن بين اللفظين فرق واضح ولكن بين اللفظين فرقا واضحا فإن النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية لأن الكاف للتشبيه وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا على ما يُسجد عليه وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين لأن البعير يسجد أو يبرك على ركبتيه.
وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشُقّ عليه به السجود على الركبتين ففي هذا الحال نقول لا بأس أن الإنسان يفعل ويُقدّم اليدين ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه فإن وُجِد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كِبر أو ألم في الركبتين أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة ففي القرأن الكريم يقول الله تعالى (( يريد الله بكم اليسر )) والإرادة هنا شرعية يعني أن الشرع هو التيسير وفي السنّة ( بُعثت بالحنيفية السمحة يسّروا ولا تعسروا ) فالمقصود الوصول إلى السجود فإن تمكّن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل وإن شق عليه فإنه يفعل ما تيسر ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا ظنا منه أن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يُراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وقال إن ركبتي البعير في يديه وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين لكن الحديث لا يساعد اللفظ، لا يساعد لفظه على هذا المعنى وأما أخر الحديث المفرّع على أوله ففيه انقلاب كما حقّقه ابن القيم وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه لأنه لوكان على الصحة لكان مناقضا لأول الحديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه.
أقول من العلماء من قال إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه ومن العلماء بل ما هو من العلماء بل من الناس الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزّل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين أجلس مستوفزا ثم أضع يديّ على الأرض كذا ثم أدفعهما إلى الأمام كذا يسحبهم إلى الأمام فنقول من جاء بهذه الصفة؟ هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدّمين أبدا والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتَخرج عما قاله العلماء خطأ، خطأ، رأيت بعض الناس يحط يديه إذا بغى يسجد "يبوغز" كما نقول باللغة العامة وما أدري إخواني اللي، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه، هذا الأن واقف هناك، نعم، يقول هكذا يحاول أن يجمع بين وصول اليدين إلى الأرض قبل الركبتين وبين أن لا يخضع أعاليه وإيش اللي بعد؟ أعاليه قبل أسافله، فالحقيقة أن هذه الصفة غريبة ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بها أبدا وتحتاج إلى دليل إثبات أن الرسول يُخلي يديه يسحّهم من عند الرُكب إلى أن يوازي الوجه هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة والجبلّة وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجبلّة في الصلاة يحتاج إلى دليل لأنه الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها وهذه قاعدة أحبّ أن تنتبهوا لها كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادي يعني في تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته لأنه يكون مشروع كما أن كل، نعم، وبناءً على ذلك نقول الأصل وضع الأشياء على ما هي عليه، الأعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على إيش؟ على المخالفة ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لولا ذلك لو كنا نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين فإذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك لكن لما ورد ما يدل على أنها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الأصل فكل شيء لم يُنقل مما خرج عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ومر علينا أن، قلنا أنه يجوز ... إذا اشترط ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير.
الشيخ : نعم.
السائل : وها نحن ... .
الشيخ : ما هو هذه، هذه ما هي في الصفة.
السائل : ... .
الشيخ : هذه ما هي في الصفة، هذه ليست في الصفة لأن الرسول ( إن لك على ربك ما استثنيت ) فهذا التعليل يدُل على أن كل عبادة تلزم بالدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : أقول التعليل ( فإن لك على ربه ما استثنيت ) يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزِمته فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثناه يعني فيه علّة تشير إلى هذا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا هذا، قال الفقهاء أنه يُشرع، الفقهاء رحمهم الله استثنوا من السجود مسألتين، المسألة الأولى إذا سجد التلاوة والمسألة الثانية إذا سجد بعد القنوت في الوتر ولكن لا دليل على ذلك، الصحيح أنه يُستثنى شيء.
السائل : ... يقدم يديه على ركبتيه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .