ما حكم رجل جاء إلى مكة في أشهر الحج و اعتمر ولم ينو الحج ورجع إلى مقر عمله الذي يبعد على مكة 1500 كيلو , فهل إذا أراد أن يحج عليه عمرة أم لا.؟ حفظ
السائل : رجل اعتمر في أشهر الحج ، على فرض أنه في شهر ذو القعدة ، جاء من بلاده لنفرض من السودان واعتمر في مكة ، ثم رجع إلى مكان عمله لنقل في مدينة الجبيل ، أثناء هذه الفترة قرر أن يحج .
الشيخ : من قبل ما كان .
السائل : ما كان مقررا . قبل عمرة فقط ، فبعد رجوعه إلى مكان العمل ، قرر أن يحج فهل عليه عمرة ؟
الشيخ : الجبيل أين تقع ؟
السائل : في المنطقة الشرقية ، تبعد ألف أو ألف وخمسمائة كيلو متر على وجه التحديد .
الشيخ : مادام ما كان ناوي عمرة الحج ، فلابد له من عمرة الحج ( إنما الأعمال بالنيات ) . فلو أوقعها العمرة الأولى بأن بنية لأن يتبعها بالحج ، ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجاً بدون عمرة ، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع ، أما وهو لم ينو عمرة التمتع ، وإنما نوى عمرة مطلقة ، فلا تحسب له عمرة تمتع .
السائل : تفتحوا لنا مجال نطرح أسئلة أخرى أم بس كل واحد سؤال ؟
الشيخ : ونحن مجتمعين من أجل إيش ، أخونا قال هنا الوقت ضيق ، وهو إلى آخره .
الشيخ : من قبل ما كان .
السائل : ما كان مقررا . قبل عمرة فقط ، فبعد رجوعه إلى مكان العمل ، قرر أن يحج فهل عليه عمرة ؟
الشيخ : الجبيل أين تقع ؟
السائل : في المنطقة الشرقية ، تبعد ألف أو ألف وخمسمائة كيلو متر على وجه التحديد .
الشيخ : مادام ما كان ناوي عمرة الحج ، فلابد له من عمرة الحج ( إنما الأعمال بالنيات ) . فلو أوقعها العمرة الأولى بأن بنية لأن يتبعها بالحج ، ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجاً بدون عمرة ، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع ، أما وهو لم ينو عمرة التمتع ، وإنما نوى عمرة مطلقة ، فلا تحسب له عمرة تمتع .
السائل : تفتحوا لنا مجال نطرح أسئلة أخرى أم بس كل واحد سؤال ؟
الشيخ : ونحن مجتمعين من أجل إيش ، أخونا قال هنا الوقت ضيق ، وهو إلى آخره .