تتمة شرح قول المصنف :"... ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل...". حفظ
الشيخ : سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مُكبّرا ناهضا على صدور قدميه ولكن المؤلف قيّده بقوله "إن سهل" يعني فإن شقّ فعَل ما تيسّر، إن شق فعل ما تيسر، وهذا مبتدأ الدرس الأول، درسنا هذه الليلة والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كوْن المصلي يقوم معتمدا على صدور قدميه هو المشهور من مذهب الحنابلة وعلى هذا فلا يُسنّ أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة وهذه الجلسة تُسمّى عند العلماء جلسة الإستراحة ومعلوم أن إضافتها إلى الإستراحة يعطيها حُكْما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، بما إذا كان الإنسان يستريح بها ولهذا رفض بعضُهم أن تسمى جلسة الإستراحة وقال يجلس ولا نقول جلسة استراحة ولا غير استراحة لأننا إذا سمّيناها جلسة الإستراحة رفعنا عنها حكم التعبّد وصارت لمجرّد الإستراحة ولكن في هذا شيء من النظر لأن الإستراحة للتقوّي على العبادة عبادة لقول الله تعالى (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الإستراحة لا يُنكر لأننا نقول حتى وإن سمّيناها جلسة استراحة فإن التعبّد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة.
المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة فالمشهور من المذهب كما رأيتم أنها لا تُسن مطلقا بل السنّة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواءٌ كان نشيطا أو غير نشيط وقال بعض العلماء بل يجلس لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويْرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعدا حتى يستويَ قاعدا وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، يعتمد على الأرض ثم يقوم.
قالوا وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها لأن الإستواء بمعنى الاستقرار ومنه قوله تعالى (( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون )) فإذا كان مالك بن الحويْرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وقد جاء في وفْد قومه في السنة التاسعة في أخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدُلّ على أنها مستحبّة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التى تُفعل بمقتضى الطبيعة والجبلّة وفصّل بعض العلماء في هذا وقال قد رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالين، حالا فيها كان نشيطا شابا قويّا وحالا كان فيها دون ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام في أخر حياته يُصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته، نعم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحبّ أن يُيسّر على نفسه في العبادة وكذلك يحب أن يُيسّر الإنسان على نفسه في العبادة حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نُفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوّج النساء ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما ومنعه من أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنيّة على اليسر والسهولة وكان مالك بن الحويرث قدِم إليه في أخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض وهذا يدُلّ على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض لأن من لم، من كان نشيطا فإنه وإن جلس وإن جلس للتشهّد أو لغير التشهّد لا يحتاج إلى الإعتماد فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان وأن كل ركن له ذكرٌ خاص وهذه ليست ركنا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها أما أنها ركن فإنه قد نَقَل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وهذه ليس لها ذكر فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة وإن لم يحتج فليست بمشروعة وهذا القول كما تروْن قول وسط، قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم، أنها أننا لا نقول سنّة على الإطلاق ولا غير سنّة على الإطلاق بل نقول هي سنّة في حق من يحتاج إليها لكِبَر أو مرض أو غير ذلك وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما ولكن تبيّن لي بعد التأمّل الطويل أن هذا القول المفصّل قول وسط وأنه أرجح من القول بالإستحباب مطلقا وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك.
يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يُسنّ له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنّة أو متابعة الإمام أفضل والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل ولهذا تُرِك الواجب وهو التشهّد الأول من أجل متابعة الإمام وفُعِل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهّد في إيش؟ في أول ركعة فيأتي بتشهّد زائد كل ذلك من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فهو يترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام فإن قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلّف عن الإمام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبّروا ) فأتي بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخّر عن الإمام ولا تأخّرًا يسيرا بل أن يُبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخّر بل يكون مبادرا للفعل مع الإمام وهذا هو حقيقة الإئتمام ألا تتأخّر عن إمامك وألا تسبقه وألا توافقه فإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى فإن الواجب عليك أن تجلس لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) قد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنّى في السجود حتى أظن أنه قعد قلنا إذًا لم تفعل محرّما لكن تركت إيش؟ سنّة، وهي المبادرة، المبادرة بمتابعة الإمام فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهّد الذي ليس في محل تشهّد، كل ذلك من أجل المتابعة، طيب.
إذًا القول الذي يترجّح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها وإلا فلا يجلس أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه.
يقول المؤلف " معتمدا على ركبتيه إن سهل " .
المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة فالمشهور من المذهب كما رأيتم أنها لا تُسن مطلقا بل السنّة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواءٌ كان نشيطا أو غير نشيط وقال بعض العلماء بل يجلس لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويْرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعدا حتى يستويَ قاعدا وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، يعتمد على الأرض ثم يقوم.
قالوا وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها لأن الإستواء بمعنى الاستقرار ومنه قوله تعالى (( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون )) فإذا كان مالك بن الحويْرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وقد جاء في وفْد قومه في السنة التاسعة في أخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدُلّ على أنها مستحبّة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التى تُفعل بمقتضى الطبيعة والجبلّة وفصّل بعض العلماء في هذا وقال قد رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالين، حالا فيها كان نشيطا شابا قويّا وحالا كان فيها دون ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام في أخر حياته يُصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته، نعم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحبّ أن يُيسّر على نفسه في العبادة وكذلك يحب أن يُيسّر الإنسان على نفسه في العبادة حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نُفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوّج النساء ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما ومنعه من أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنيّة على اليسر والسهولة وكان مالك بن الحويرث قدِم إليه في أخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض وهذا يدُلّ على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض لأن من لم، من كان نشيطا فإنه وإن جلس وإن جلس للتشهّد أو لغير التشهّد لا يحتاج إلى الإعتماد فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان وأن كل ركن له ذكرٌ خاص وهذه ليست ركنا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها أما أنها ركن فإنه قد نَقَل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وهذه ليس لها ذكر فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة وإن لم يحتج فليست بمشروعة وهذا القول كما تروْن قول وسط، قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم، أنها أننا لا نقول سنّة على الإطلاق ولا غير سنّة على الإطلاق بل نقول هي سنّة في حق من يحتاج إليها لكِبَر أو مرض أو غير ذلك وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما ولكن تبيّن لي بعد التأمّل الطويل أن هذا القول المفصّل قول وسط وأنه أرجح من القول بالإستحباب مطلقا وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك.
يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يُسنّ له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنّة أو متابعة الإمام أفضل والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل ولهذا تُرِك الواجب وهو التشهّد الأول من أجل متابعة الإمام وفُعِل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهّد في إيش؟ في أول ركعة فيأتي بتشهّد زائد كل ذلك من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فهو يترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام فإن قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلّف عن الإمام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبّروا ) فأتي بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخّر عن الإمام ولا تأخّرًا يسيرا بل أن يُبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخّر بل يكون مبادرا للفعل مع الإمام وهذا هو حقيقة الإئتمام ألا تتأخّر عن إمامك وألا تسبقه وألا توافقه فإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى فإن الواجب عليك أن تجلس لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) قد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنّى في السجود حتى أظن أنه قعد قلنا إذًا لم تفعل محرّما لكن تركت إيش؟ سنّة، وهي المبادرة، المبادرة بمتابعة الإمام فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهّد الذي ليس في محل تشهّد، كل ذلك من أجل المتابعة، طيب.
إذًا القول الذي يترجّح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها وإلا فلا يجلس أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه.
يقول المؤلف " معتمدا على ركبتيه إن سهل " .