شرح قول المصنف "... وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ...". حفظ
الشيخ : قال " وإن كان في ثلاثية أو رباعيّة نهض مكبّرا بعد التّشهّد الأوّل " إن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية كالظهر والعصر والعشاء " نهض مكبّرا " مكبّرا حال من فاعل نهض تدل على أنه يكون التّكبير في حال النّهوض وهو كذلك لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام كلّها محلها ما بين الرّكنين فيكون مكبّرا حال النّهوض، يقول نهض مكبرا بعد التّشهّد الأول والتّشهّد ينتهي عند قوله " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله " وظاهر كلام المؤلّف أنه لا يرفع يديه لأنه لم يقل ويرفع يديه وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهّد الأول لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الرّكوع وعند الرّفع منه. ولكن الصّحيح أنه يرفع يديه لأنه صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التّشهّد الأوّل ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصّلاة فإن الرّكعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الرّكعتين الأخريين فلما كان هذا انتقال من نوع إلى نوع صار من الحكمة أن يميّز هذا الانتقال بالرّفع كأنه صلاة جديدة وإن لم تكن جديدة لكنّها لتميّزها عن الرّكعتين الأوليين ... ولكن متى يكون الرفع ؟ يكون الرّفع إذا قام لأن لفظ الحديث ( يكبر حين يقوم ) وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض قصدي وليس يرفع وهو جالس ثمّ ينهض لأن هذا الرفع مع التكبير والتّكبير لا يكون إلا بعد النهوض يعني في حال النهوض وعليه فيكون التكبير إذا قام لأن لفظ الحديث ( يكبر حين يقوم ) من الرّكعتين بعد الجلوس ومعلوم أن كلمة حين يقوم ليس معناها حين ينهض إذ أنه بينهما فرقا فمن توهّم أنه يرفع وهو جالس فليصحّح وهمه بل الرّفع يكون إذا انتهى قائما .
يقول رحمه الله " وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط " إيش الثانية ؟
الحضور : الركعة .
الشيخ : أي الركعة الثانية، يعني ليس في تكبيرة الإحرام ولا استفتاح، ولا تعوّذ، ولا تجديد نيّة، طيّب يقول بالحمد لأنه قال بالثانية لكنه قال بالحمد هذا الذي أخرج قراءة السّورة بالحمد فقط، تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد وأنه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية يسر فيهما بالقراءة فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد وقول المؤلّف " بالحمد فقط " يعني لا يزيد وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصّحيحين أن النّبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب فقط ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الرّكعتين الأخريين يقرأ فيهما لأنه ذكر أن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام " كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بنصف ذلك " وهذا يدل أعني حديث أبي سعيد الخدري يدل على أنه جعل الرّكعتين الأوليين سواء والرّكعتين الأخريين سواء .
لكن بعض العلماء رجّح حديث أبي قتادة لأنّه متّفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم ولأن حديث أبي قتادة جزم به الرّاوي وأما حديث أبي سعيد قال " حزرنا قيامه " أي خرصناه وقدّرناه وفرق بين من يجزم بالشّيء وبين من يخرصه ويقدّره ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل يعني إنه يمكن الجمع بين الحديثين فيقال إن الرّسول صلى الله عليه وسلّم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة لأن الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات ، وإذا أمكن الجمع وجب الرّجوع إليه قبل أن نقول بالجمع وقبل أن نقول بالترجيح .
يقول رحمه الله " وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط " إيش الثانية ؟
الحضور : الركعة .
الشيخ : أي الركعة الثانية، يعني ليس في تكبيرة الإحرام ولا استفتاح، ولا تعوّذ، ولا تجديد نيّة، طيّب يقول بالحمد لأنه قال بالثانية لكنه قال بالحمد هذا الذي أخرج قراءة السّورة بالحمد فقط، تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد وأنه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية يسر فيهما بالقراءة فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد وقول المؤلّف " بالحمد فقط " يعني لا يزيد وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصّحيحين أن النّبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب فقط ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الرّكعتين الأخريين يقرأ فيهما لأنه ذكر أن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام " كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بنصف ذلك " وهذا يدل أعني حديث أبي سعيد الخدري يدل على أنه جعل الرّكعتين الأوليين سواء والرّكعتين الأخريين سواء .
لكن بعض العلماء رجّح حديث أبي قتادة لأنّه متّفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم ولأن حديث أبي قتادة جزم به الرّاوي وأما حديث أبي سعيد قال " حزرنا قيامه " أي خرصناه وقدّرناه وفرق بين من يجزم بالشّيء وبين من يخرصه ويقدّره ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل يعني إنه يمكن الجمع بين الحديثين فيقال إن الرّسول صلى الله عليه وسلّم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة لأن الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات ، وإذا أمكن الجمع وجب الرّجوع إليه قبل أن نقول بالجمع وقبل أن نقول بالترجيح .