مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، قال المؤلّف رحمه الله تعالى " وإن كان في ثلاثية أو رباعية " إلى آخره، فيه مناقشة هنا .
الحضور : ... .
الشيخ : قال المؤلّف " ويدعو بما ورد " قوله بما ورد يا بندر ذكرنا أنه ينبغي أن تبدّل هذه العبارة بماذا ؟
السائل : بما أحب .
الشيخ : بما أحبّ، لماذا ؟
سائل آخر : لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في الحديث ( ثم يتخير من الدّعاء ... ) .
الشيخ : طيّب، حديث ابن مسعود لما ذكر التّشهد قال ( ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه - أو قال - ما شاء )، طيّب ما الذي يستفاد من هذه الجملة أن الدّعاء يكون قبل السّلام أو بعد السّلام ؟
سائل آخر : قبل السلام .
الشيخ : قبل السّلام ، طيب ما رأيك فيمن اعتادوا أن يدعوا بعد الصّلاة إمّا في النافلة أو في الفريضة، هذا أظن تكلمنا عليها ؟
الحضور : نعم تكلمنا عليها .
الشيخ : تكلمنا عليها .
الحضور : ... .
الشيخ : طيب ما تكلّمنا عليها ما يخالف نتكلّم عليها إن شاء الله. يقول المؤلّف " يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله " على من يسلّم إذا كان منفردا ؟
سائل آخر : على الملائكة .
الشيخ : الملائكة ، وإذا كان مع الإمام ؟
سائل آخر : على من جنبه .
الشيخ : وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يسلّم على من معه من المصلين ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله، قال المؤلّف " إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض " سامي كيف نهوضه ؟
سائل آخر : على صدور قدميه .
الشيخ : على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ذلك ، فإن لم يسهل يا عبد الرحمن ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : هو مالك بن الحويرث .
سائل آخر : نعم نعم .
الشيخ : طيب إذا لم يسهل يقوم معتمدا على يديه بعد أن يجلس قليلا أو هو جالس لأنه في التّشهّد. طيّب ظاهر كلام المؤلّف يا عليّان أنه يرفع يديه أو لا يرفع ؟
سائل آخر : أنه لا يرفع .
الشيخ : أنه لا يرفع، ولكن هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه يرفع لحديث ابن عمر وهو الصّحيح .
يقول المؤلف أنه بعد التّشهّد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة ؟
سائل آخر : يقرأ الفاتحة فقط .
الشيخ : الفاتحة فقط .
سائل آخر : ... .
الشيخ : في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، طيب هل ذكرنا نحن في الفاتحة شيئا ؟
سائل آخر : ذكرنا في حديث ... .
الشيخ : أبي ؟
سائل آخر : أبي سعيد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ... .
الشيخ : ورد ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين نصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين، طيب وفي حديث أبي قتادة ؟
سائل آخر : الحمد فقط .
الشيخ : الحمد فقط، يا محمّد شميل هل هذا من باب اختلاف التّنوّع أو اختلاف التّضاد وحينئذ نرجع إلى الترجيح ؟
سائل آخر : قلنا يا شيخ أنه من اختلاف التّنوّع ويمكن الجمع فيقرأ هذا تارة بالحمد فقط ونقرأ بسورة قصيرة تارة أخرى.
الشيخ : وفيه قول ثانٍ ؟
سائل آخر : يرجح حديث أبي قتادة ... .
الشيخ : يقول حزرنا، طيب هذا وجه الثاني الترجيح ؟
سائل آخر : وجه الترجيح أن ابا قتادة هو الراجح .
الشيخ : أن حديث أبي قتادة .
سائل آخر : هو الراجح.
الشيخ : وجه الترجيح هو الراجح!! هذا الحكم .
سائل آخر : وجه الترجيح أنه نص على قراءة الفاتحة .
الشيخ : ... هذا هو الوجه الأول الذي أنت قلته، نعم يا أحمد .
سائل آخر : يا شيخ هذا في الصّحيحين بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط .
الشيخ : أحسنت .
سائل آخر : ... .
الشيخ : كيف التّقسيم ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : وهذاك أيضا قسّم حتى حديث أبي سعيد أيضا مقسّم، طيّب حديث أبي سعيد ظاهر أن قراءة الركعتين الأوليين سواء؟
سائل آخر : الركعتين الأوليين سواء.
الشيخ : سواء، يكون أطولها في الظّهر الركعتين الأوليين ثم الركعتين الأخريين، ثم العصر أقل من الأخريين، ثم الركعتين الأخريين في العصر أقل فتكون درجات طيب يقول المؤلّف إنه يجلس في التّشهّد الأخير يا حسين كيف التورّك ؟
سائل آخر : له ثلاث صور .
الشيخ : له ثلاث صور .
سائل آخر : الأولى ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة ، يخرج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت السّاق وينصب اليمنى، الصورة الثانية ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : والصورة الثالثة يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى.
الشيخ : واليمنى مفروشة، منصوبة صعب جدّا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، هذه أهون. التورّك هل هو في كل تشهّد يعقبه سلام أم ماذا يا شيبة ؟
سائل آخر : لا، التورّك في الصّلاة الرباعية فقط .
الشيخ : دون الثلاثية.
سائل آخر : الصلاة الرّباعية والثلاثية دون الثّنائية يعني في كل صلاة يعقبها تشهّد أول وتشهّد ثانٍ .
الشيخ : يعني في كل صلاة فيها تشهدان ؟
سائل آخر : نعم .
الشيخ : يكون في التّشهّد الأخير؟
سائل آخر : نعم .
الشيخ : صحّ .