هل إذا وجدت الفتنة من المرأة تضم نفسها في صلاتها؟ حفظ
الشيخ : نعم يا أحمد .
السائل : بالنّسبة للمرأة ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تضمّ نفسها ... ؟
الشيخ : في المذهب مطلقا سواء عندها رجال أو ما عندها رجال .
السائل : على القول الراجح ؟
الشيخ : القول الراجح لا، أنها مثل الرّجل مطلقا .
السائل : يعني حتى لو كان معها رجال ؟
الشيخ : إذا خيفت الفتنة معلوم حتى ولو الشيء مشروع إذا خيفت الفتنة يترك .
السائل : بالنّسبة للمرأة ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تضمّ نفسها ... ؟
الشيخ : في المذهب مطلقا سواء عندها رجال أو ما عندها رجال .
السائل : على القول الراجح ؟
الشيخ : القول الراجح لا، أنها مثل الرّجل مطلقا .
السائل : يعني حتى لو كان معها رجال ؟
الشيخ : إذا خيفت الفتنة معلوم حتى ولو الشيء مشروع إذا خيفت الفتنة يترك .