شرح قول المصنف "... لا جمع سور في فرض كنفل...". حفظ
الشيخ : قال " وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل " يعني لا يكره جمع السّور في الفرض يعني أن يقرأ سورتين فأكثر وهذا باعتبار السّورة مع الفاتحة لا إشكال فيه فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلّف بجمع السّور ما عدا الفاتحة يعني مسألة الفاتحة أمرها معلوم فهذه المسألة يقول لا يكره جمع السّور في الفرض كما لا يكره في النّفل ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلّم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلّم سورة البقرة والنساء وآل عمران وهذا جمع بين السّور في النّفل وما جاز في النّفل جاز في الفرض إلا بدليل هذه القاعدة وما وجب في الفرض وجب في النّفل إلا بدليل والدّليل على أن هذه هي القاعدة أي إن ما جاز في النّفل جاز في الفرض أن الصّحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم على راحلته في السّفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنّه لا يصلي عليها المكتوبة لأنه لولا أن الفرض يحذى به حذو النّفل ما كان للاستثناء فائدة فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض وإلا ما احتيج إلى استثناء وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر ودليله حديث حذيفة ووجه الدّلالة منه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل طيب العكس يعني تفريق السورة في الركعتين هل يجوز أو لا ؟
الحضور : يجوز .
الشيخ : يجوز إلا إذا كان لما بقي تعلّق فيما مضى فهنا ينبغي أن لا يفعل مثل لو قال (( قل هو الله أحد * الله الصّمد * لم يلد )) فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قرأ في سورة المغرب بالأعراف فرّقها في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الرّكعتين لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسّط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصّلاة، طيب هاتان مسألتان، المسألة الثالثة هل يقرأ من أثناء السورة أو لا ؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السّورة نقول نعم يجوز هذا وإن كان الأفضل عدمه حتى إن ابن القيّم ذكر في الزّاد " زاد المعاد " أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قرأ من أثناء السّورة ولكن يقال أنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنّة الفجر في الركعة الأولى (( قولوا آمنا بالله )) وفي الركعة الثانية (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل فالصّحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السّورة لا بأس بذلك .
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للإقعاء،حكم الإقعاء قلنا سنتكلّم عليه في الدرس الذي سيأتي هل هو التحريم أو ... .
الشيخ : الآن ما يمديني ... .
الحضور : يجوز .
الشيخ : يجوز إلا إذا كان لما بقي تعلّق فيما مضى فهنا ينبغي أن لا يفعل مثل لو قال (( قل هو الله أحد * الله الصّمد * لم يلد )) فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قرأ في سورة المغرب بالأعراف فرّقها في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الرّكعتين لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسّط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصّلاة، طيب هاتان مسألتان، المسألة الثالثة هل يقرأ من أثناء السورة أو لا ؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السّورة نقول نعم يجوز هذا وإن كان الأفضل عدمه حتى إن ابن القيّم ذكر في الزّاد " زاد المعاد " أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قرأ من أثناء السّورة ولكن يقال أنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنّة الفجر في الركعة الأولى (( قولوا آمنا بالله )) وفي الركعة الثانية (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل فالصّحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السّورة لا بأس بذلك .
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للإقعاء،حكم الإقعاء قلنا سنتكلّم عليه في الدرس الذي سيأتي هل هو التحريم أو ... .
الشيخ : الآن ما يمديني ... .